196

Al-Ashbāh waʾl-naẓāʾir fī fiqh al-Shāfiʿiyya

الأشباه والنظائر في فقه الشافعية

Publisher

دار الكتب العلمية، 2002

208 القاضي: لو كان لا يتوصل إلى أخذ حقه إلا بنقب جدار فله ذلك ، ثم لم يغرم أرش.

ومنها : لو خلص المحرم الصيد من الجارح ، وأراد مداواته فهلك في يده في الضمان قولان ؛ والأصح : أنه لا يضمن .

فصل

إشارة الناطق كعبارته . في مسائل: منها : الأمان ، فلو أشار مسلم إلى كافر ، فانحاز من صف الكفار إلى صف المسلمين ، وقالا : أردنا بالإشارة الأمان كان أمانا .

قلت: ومنها : صحة بيعه بلا خلاف.

قالوا: لأن المقصود معرفة الرضا ، وهو حاصل بالإشارة ، ولو قال: إن شاءا زيد فأنت طالق، وأشار بالرضا ، فالمذهب أنه لا يقع خلاقا لصاحب التتمة .

Page 207