208 القاضي: لو كان لا يتوصل إلى أخذ حقه إلا بنقب جدار فله ذلك ، ثم لم يغرم أرش.
ومنها : لو خلص المحرم الصيد من الجارح ، وأراد مداواته فهلك في يده في الضمان قولان ؛ والأصح : أنه لا يضمن .
فصل
إشارة الناطق كعبارته . في مسائل: منها : الأمان ، فلو أشار مسلم إلى كافر ، فانحاز من صف الكفار إلى صف المسلمين ، وقالا : أردنا بالإشارة الأمان كان أمانا .
قلت: ومنها : صحة بيعه بلا خلاف.
قالوا: لأن المقصود معرفة الرضا ، وهو حاصل بالإشارة ، ولو قال: إن شاءا زيد فأنت طالق، وأشار بالرضا ، فالمذهب أنه لا يقع خلاقا لصاحب التتمة .
Page 207