195

Al-Ashbāh waʾl-naẓāʾir fī fiqh al-Shāfiʿiyya

الأشباه والنظائر في فقه الشافعية

Publisher

دار الكتب العلمية، 2002

207 في يدي صبي من جوز صاحبه مضمون عليه بالقيمة ، أو ما تلف في يد بالغ يضمنه بالغ ، ولا يضمن الصبي للبالغ لتسليط البالغ ، وما حصل في يد صبي من جوز صبي فعلم به ولي الصبي ولم ينتزعه ضمنه الولي في مال نفسه ، ولو علمت به أمه فلا ضمان عليها ؛ لأنها ليست بقيمة على الولد. فلو أخذت الأم بنية الرد إلى المالك، فوجهان.

ومنها : لو أخذ الأجنبي من الغاصب ليرد على المالك ، فقولان .

ومنها : لو أخذ الوديعة من صبي لخوف أن يهلكها(12) ، فوجهان .

ومنها : لو خلصا طيرا من جارحة ليحفظه ، فوجهان .

ومنها : قال العبادي : رأيت في تعليق القاضي أن البهيمة إذا دخلت ونفرها مالك الأرض من ملكه فتلفت ، لم يضمن فإن بعدها غلوة سهم ، ضمن .

قال : قلت : هذا إذا دخلت البهيمة ملك الغير بتلف ملكه فيدفعها .

أما إذا دخلت وهي لا تتلف شيئا إلا بشغل المكان فأخرجها ، القياس : أنه ل يضمن كما لو هب الريح فألقت ثوبا في حجره ، أو حط السيل حجرا للغير في ملكه لا يجوز إخراجه وتضييعه ، بل يدفعه إلى المالك .

ومنها : ما لو ظفر بغير جنس حقه ، وقلنا: يبيع ويستوفي حقه ، فإذا تلف قبل بيعه فهو من ضمانه بخلاف ما لو سلم إليه ثوبا ، وقال: بع هذا واستوف حقك من ئمنه ، فإنه لو تلف لم يكن من ضمسانه لأنه ائتمنه ، وإذا أخذ أكثر من حقه ضمن الزائد لأنه متعد به ، إلا إذا لم يقدر عليه ، كما إذا استحق خمسين فوجد شيئا يساوي مائة ، فله أخذه .

والزيادة هل تدخل في ضمانه ؟ على وجهين: أحدهما : لنعم" ، كالأصل.

والثاني : "لا" ؛ لأنه لم يأخذه لحق نفسه ، وكان معذورا في أخذه ، وقد قال

Page 206