192

Al-Ashbāh waʾl-naẓāʾir fī fiqh al-Shāfiʿiyya

الأشباه والنظائر في فقه الشافعية

Publisher

دار الكتب العلمية، 2002

204

قاعدة

إذا نوى إبطال العبادة ، أو الخروج منها بطلت إلا الحج والعمرة قطعا ، وكذلك الصوم على قول101 ، وعلى قولنا يبطل.

إذا قال: إذا رأيت فلانا خرجت من صومي ، فرآه لم يخرج قولا واحدا .

وفي مثله من الصلاة وجهان( .

وإذا نوى التبرد والتنظف في أثناء الطهارة في بعض أعضاء وضوئه أعاد النية - فيما بقي، ولا يبطل ما مضى ، وكذا في الزكاة والكفارة1. .

ولو ترك النية في الصلاة بطلت لأن أولها منوط بآخرها بخلاف الطهارة

والكفارة والزكاة .

ومنها : إذا رهنا ممن ادعياه فرجع أحدهما ثم ألحقه به القائف فوجهان .

قلت: وقريبا مما نحن فيه إذا نوى المودع التعدي حيث يضمنن11 ، وأما إذا

Page 203