204
قاعدة
إذا نوى إبطال العبادة ، أو الخروج منها بطلت إلا الحج والعمرة قطعا ، وكذلك الصوم على قول101 ، وعلى قولنا يبطل.
إذا قال: إذا رأيت فلانا خرجت من صومي ، فرآه لم يخرج قولا واحدا .
وفي مثله من الصلاة وجهان( .
وإذا نوى التبرد والتنظف في أثناء الطهارة في بعض أعضاء وضوئه أعاد النية - فيما بقي، ولا يبطل ما مضى ، وكذا في الزكاة والكفارة1. .
ولو ترك النية في الصلاة بطلت لأن أولها منوط بآخرها بخلاف الطهارة
والكفارة والزكاة .
ومنها : إذا رهنا ممن ادعياه فرجع أحدهما ثم ألحقه به القائف فوجهان .
قلت: وقريبا مما نحن فيه إذا نوى المودع التعدي حيث يضمنن11 ، وأما إذا
Page 203