193

Al-Ashbāh waʾl-naẓāʾir fī fiqh al-Shāfiʿiyya

الأشباه والنظائر في فقه الشافعية

Publisher

دار الكتب العلمية، 2002

نوى قطع قراءة الفاتحة لم تنقطع ، وهو وارد على إطلاق الشيخ ، ولو نوى قطع ه الوضوء في أثنائه ففيه خلاف، والصحيح بأنه لا يبطل ويستأنف النية لما بقي إن جوزنا ت فريقها وإلا استأنف الوضوء(11 .

وأما إذا نوى إبطال الوضوء بعد الفراغ منه لم يبطل ، وفيه وجه لا يعرف في نظائره ، والله أعلم.

فائدة الأمانات التي اختلف في وجوب الإشهاد عليها ، فيها صور : منها : اللقطة في وجوب الإشهاد عليها وجهان. .

ومنها : اللقيط في وجوب اللإشهاد عليه وعلى ما معه وجهان مرتبان ، وأولى بالوجوب لخوف الإرقاق .

فصل

القادر على اليقين هل يأخذ بالظن تارة يجزم بعدم جوازه ، كالمكي في القبلة ، والمجتهد إذا وجد النص، .

وتارة يجوز بلا خلاف، كالطهارة بماء قليل على شاطئ البحر .

قلت: كون ماء البحر متيقن الطهارة فيه نظر ، بل إنما هو ظن أقوى.

وتارة : يجري فيه خلاف في صور :

Page 204