يكون إذنا في المرتهن في البيع؟، فيه خلاف.
وأنكر الغزالي عدم جواز بيعه، إذ لو لم نجز لتقاعد عن الرهن مقصوده ، لا ولكان يحكم ببطلان الرهن ، وأما العدل فلا يبيع إلا بإذن جديد لأنه وكيل في ومنها : لو أذن لعبده المأذون له في التجارة أن يرهن عبد السيد على دين لزمه في مال التجارة صح وبيع فيها .
قال في فتاوى القاضي : هذه مناقضة علينا ؛ لأن كل رقبة لا يملك المأذون التصرف بها لا يملك بيعها في دين تجارته ، غير أن العذر أن الرهن اقتضاه بإذن سيد.
Page 202