Al-Ashbāh waʾl-naẓāʾir fī fiqh al-Shāfiʿiyya
الأشباه والنظائر في فقه الشافعية
Publisher
دار الكتب العلمية، 2002
Your recent searches will show up here
Al-Ashbāh waʾl-naẓāʾir fī fiqh al-Shāfiʿiyya
Ibn al-Wakīl (d. 716 / 1316)الأشباه والنظائر في فقه الشافعية
Publisher
دار الكتب العلمية، 2002
202 س
المأذون له في شيء يكون إذنا فيما يقتضي ذلك الشيء إيجابه ، وهل يكون إذاا فيما يقتضي ذلك الشيء استحقاقه" .
فيه خلاف في صور: منها : الوكيل بالبيع مطلقا لا يملك تسليم المبيع قبل توفية الثمن ، وإذا توفر ملك التسليم لأنه مستحق عليه ، والوكيل بالشراء يملك تسليم الثمن ويملك قبض المشتري ؛ لأن العرف يدل عليه . وهل يملك قبض الثمن ؟ فيه وجهان .
وجه قول من قال : لا يملك لقياسه على قبض المشتري العين .
ومنها : الوكيل في الخصومة في إثبات حق ، هل يملك استيفاؤه؟ والوكيل بالاستيفاء هل يملك الخصومة . فيه ثلاثة أوجه : الثالث : : الوكيل بالاستيفاء يملك الإثبات لأنه وسيلة بخلاف العكس .
ومنها : الوكيل بالشراء إذا توجه الدرك بالثمن عند خروج المبيع مستحقا ، هل يخاصم لاسترداد الثمن ، فيه خلاف، وبالغ بعض من قال يملك التوابع ، فأجرى خلافا في أنه يملك إثبات الخيار وشرطه ، وحكى وجها ثالثا أنه يملك ذلك في الشراء، ولا يملك في البيع للحاجة إلى التروي .
ومنها : لو أذن له في رهن ماله على دين اقترضه الراهن وأعسر الراهن ، هل
Page 201