Al-Ashbāh waʾl-naẓāʾir fī fiqh al-Shāfiʿiyya
الأشباه والنظائر في فقه الشافعية
Publisher
دار الكتب العلمية، 2002
Your recent searches will show up here
Al-Ashbāh waʾl-naẓāʾir fī fiqh al-Shāfiʿiyya
Ibn al-Wakīl (d. 716 / 1316)الأشباه والنظائر في فقه الشافعية
Publisher
دار الكتب العلمية، 2002
201 قال الشيخ : وثم أشياء غير هذه السبع على الصحيح .
منها : وطء البائع في زمن الخيار فسخ على الصحيح ، وفيما دون الفرج لا يكون فسخا على الأظهر قلت: ومنها : ثبوت الرجعة والعدة والنسب إذا جرى في النكاح الفاسد ، أو في أمته ، وحرمة المصاهرة على وجه في الجميع ، وإن كان في غير الزوجة لا يبطل به إحصان المفعول به رجلا كان أو امرأة ، وفي المرأة وجه قاله في التهذيب . وأبدى فيه احتمالا لنفيه ، وهو موافق لإطلاقهم من أن قول الرجل لزوجته : وطئك فلان في دبرك أنه يجب عليه الحد، وحكى الفوراني وجها في ثبوت المحرمية مع القول بثبوت حرمة المصاهرة .
ومنها : ما أشار إليه الرافعي وغيره في الباب الأول من كتاب الطلاق، وهو إذا وطئ امرأته في طهر لها ، وهي من تحبل ولم يظهر حملها ، حرم طلاقها في ذلك الطهر ، فلو كان الوطء في الدبر ، فهل يحرم الطلاق؟ فيه تردد للشيخ أبي علي والأصح أنه يحرم ، وقاسوه على ثبوت النسب ووجوب العدة .
ومنها : استفراش الأمة ولحوق النسب بالوطء فيه ، صحح الرافعي في كتاب الكاح في مسألة بدعية الطلاق أنه كالقبل وصحح في باب الاستبراء خلافه .
تصرفات الهازل: منها : بيعه وعقوده ، وفي صحة ذلك وجهان ، أصحهما : "نعم" ، ورما مال بعضهم في النكاح إلى ترجيح عدم الانعقاد للاحتياط .
ومنها : طلاقه وعتاقه يقعان ، ولم يحكوا فيه خلاف3) .
ومنها : سائر تصرفاته غير ما ذكرنا ، وفيها وجهان ، الأصح : النفوذ .
Page 200