188

Al-Ashbāh waʾl-naẓāʾir fī fiqh al-Shāfiʿiyya

الأشباه والنظائر في فقه الشافعية

Publisher

دار الكتب العلمية، 2002

20

قاعدة

الأحكام المتعلقة بالجماع في القبل متعلق به في الدبر . قال بعضهم : إلا في سبعة أحكام : الأول : التحليل ، بلا خلاف.

قلت: وعن الامام فيه احتمال.

الثاني : الإحصان ، بلا خلاف.

الثالث: الخروج من حكم العنة على الأصح.

الرابع : الخروج من حكم الإيلاء على الأصح.

الخامس: يعتبر إذن البكر ، ولا يتغير بالوطء في الدبر ، ولا تصير به ثيبا على الصحي ، وفيه وجه .

السادس : لا يتصور حله بخلاف القبل .

السابع : خروج مني الرجل من دبر المرأة بعد الاغتسال لا يوجب عليها غسلا ثانيا ، ومن القبل يوجب .

قال النووي - في أوراق سماها برءوس المسائل- : وما سوى هذه السبع فالدبر والقبل سواء . وقد يأتي في بعض المسائل وجه ضعيف لا اعتبار به كما في الحد وتقرير المسمى .

Page 199