20
قاعدة
الأحكام المتعلقة بالجماع في القبل متعلق به في الدبر . قال بعضهم : إلا في سبعة أحكام : الأول : التحليل ، بلا خلاف.
قلت: وعن الامام فيه احتمال.
الثاني : الإحصان ، بلا خلاف.
الثالث: الخروج من حكم العنة على الأصح.
الرابع : الخروج من حكم الإيلاء على الأصح.
الخامس: يعتبر إذن البكر ، ولا يتغير بالوطء في الدبر ، ولا تصير به ثيبا على الصحي ، وفيه وجه .
السادس : لا يتصور حله بخلاف القبل .
السابع : خروج مني الرجل من دبر المرأة بعد الاغتسال لا يوجب عليها غسلا ثانيا ، ومن القبل يوجب .
قال النووي - في أوراق سماها برءوس المسائل- : وما سوى هذه السبع فالدبر والقبل سواء . وقد يأتي في بعض المسائل وجه ضعيف لا اعتبار به كما في الحد وتقرير المسمى .
Page 199