186

Al-Ashbāh waʾl-naẓāʾir fī fiqh al-Shāfiʿiyya

الأشباه والنظائر في فقه الشافعية

Publisher

دار الكتب العلمية، 2002

198 س ولم يستبرا . واستشكله الرافعي وقال أيضا : ينبغي أن يستتاب، فإذا تاب ولي وجوز أن يكون الامتناع من الكبائر .

ومنها : الولي إذا عضل عصى ، فلو زوج بعد ذلك صح ، وإن منعنا ولاية الفاسق ولم يستبرا.

ومنها : الغارم إذا غرم في معصيته ، ولم يتب لم يدفع إليه من سهم الغارمين على المشهور، وفيه وجه . وإن تاب فوجهان معروفان ؛ صحح بعضهم اللعطاء وبضمما حلمه .

ويمكن صاحب هذا الوجه أن يفرق بينه وبين الخارج في معصية إذا آراد الرجوع، يعطى من سهم ابن السبيل ، فإن المعطى قدر الحاجة الأيام المتحقق به زوال المعصية ، ولا فضيلة له فيه ، والغسارم - ربما - اتخذ الاستدانة في المعصية عادة ، ويجعل التوبة ذريعة إلى وفاء ذلك الدين . والله أعلم.ا

فصل

ما منع الكفار من جزيرة العرب م .

هل هو لتشرف البقعة أو لكونها مجمع العرب؟ فيه خلاف في صور : منها : هل يفدون في الطرق المعترضة بين مخاليفها ، فيه وجهان ، إن علل بشرف البقعة منعوا ، وهو الأظهر عند الغزالي(ه) .

ومنها : الحاق اليمن بجزيرة العرب حيث قيل: إنه ليس منها . إن علل بالاجتماع منعوا منه ، والله أعلم.

فصل

أحكام الجماع تتعلق بتغيب الحشفة جميعها بلا خلاف .

Page 197