Al-Ashbāh waʾl-naẓāʾir fī fiqh al-Shāfiʿiyya
الأشباه والنظائر في فقه الشافعية
Publisher
دار الكتب العلمية، 2002
Your recent searches will show up here
Al-Ashbāh waʾl-naẓāʾir fī fiqh al-Shāfiʿiyya
Ibn al-Wakīl (d. 716 / 1316)الأشباه والنظائر في فقه الشافعية
Publisher
دار الكتب العلمية، 2002
197 الجنب إذا نوى رفع الحدث متعمدا لا يصح غسله على الأصح ، وإن ظن أن حدثه الأصغر لم يرتفع عن غير أعضاء الوضوء . نعم ، يرتفع عن الأعضاء التي للوضوء على الأصح ، وعلى هذين ففي الرأس وجهان ؛ لأن فرضها المسح في الوضوء والغسل ههنا فكيف يقول القاضي وابن الصباغ : إن وضوء الجنب مزيل للجنابة عن أعضاء الوضوء؟، والله أعلم.
الناس في الجمعة أقسام : سم نجب عليه وتنعقد به : وذلك كل من لزمته الجمعة ، وهو مقيم في موطن لا يظعن عنه شتاء ولا صيفا إلا لحاجة.
وقسم لا تجب عليه ، ولا تنعقد به : كالعبد مثلا .
وقسم تجب عليه ولا تنعقد به : كالمسافر إذا قدم بلدا لحاجة على عزم الرجوع ، ونوى الإقامة زائدا عن أربعة أيام ، فإنه تجب عليه الجمعة ولا تنعقد به .
وقسم تنعقد به ولا تجب عليه : كمن يخاف من ظالم في صلاته الجمعة، وكالمريض على تفصيل فيه ، والله أعلم.
التائب عن المعصية قد يستبرا ، وقد لا يستبرا . في صور: منها : الشاهد إذا شهد فردت شهادته ، ثم تاب فلا بد له من الاستبراء .
ومنها : للقاضي إذا تعين عليه القضاء وامتنع عصى ، فلو أجابه بعد ذلك ولي
Page 196