184

Al-Ashbāh waʾl-naẓāʾir fī fiqh al-Shāfiʿiyya

الأشباه والنظائر في فقه الشافعية

Publisher

دار الكتب العلمية، 2002

199 س منها : لا يقتل ذمي ولا معاهد ليأكله المسلم في المخمصة ، جزم به الغزالي وفي التهذيب : في الذمي وجهان .

ومنها : هل له أن يقطع فلذة من فخذه إذا كان ضررها متلاشيا بالنسبة إلى حاله في المخمصة؟ وجهان .

و لا خلاف أنه لا يحل أن يقطع فلذة من فخذه ويؤثر بها رفيقه المضطر .

ومنها : لو بذل صاحب الطعام للمضطر طعامه باكثر من ثمن المثل، فإنه لا يجب عليه قبوله للزيادة ، وله أن يقاتله ليأخذ طعامه ، وإن أتى على نفس صاحب طعام .

ومنها : لو كان معه حيوان محترم يحتاج إلى الماء، ومع غيره ماء، ولا ماء غيره، وذلك الغير غير محتاج إلى الماء، وطلبه بثمنه وجب عليه بذله ، فإن أبى من دفعه فله أن يقاتل ، وإن قتله لم يضمن إذا لم يمكن إلا به .

ذكره النووي عن القاضي حسين() .

ومنها : لو غنمنا سلاحا من الكفار ، فهل يجوز أن نفادي بها أسرى المسلمين الذين في أيديهم ؟ وجهان.

فائدة تكلم ابن الرفعة على قول الأصحاب إن الجنب يستحب له أن لا يجامع ولا يأكل ولا يشرب ولاينام حتى يتوضا وضوءه للصلاة ، ويغسل فرجه .

قال: ولا يستحب مثل ذلك للحائض ولا للنفساء إلا عند انقطاع دمهما . قال ابن الصباغ وأبو الطيب في الفرق : إن وضوء الحائض لا يفيد شيئا ولا كذلك وضوء الجنب ، فإنه يخفف الجنابة ويزيلها عن أعضاء الوضوء ويطهرها ، واللامام قال: لا يرفع الحدث.

قال ابن الرفعة : وقضية ذلك التسوية ، وفي قوله هذا نظر . أما أولا ، فإن

Page 195