Al-Ashbāh waʾl-naẓāʾir fī fiqh al-Shāfiʿiyya
الأشباه والنظائر في فقه الشافعية
Publisher
دار الكتب العلمية، 2002
Your recent searches will show up here
Al-Ashbāh waʾl-naẓāʾir fī fiqh al-Shāfiʿiyya
Ibn al-Wakīl (d. 716 / 1316)الأشباه والنظائر في فقه الشافعية
Publisher
دار الكتب العلمية، 2002
191.
ومنها : لو نذر أن يهدي شاة ، فأهدى بدنة ، فهل الواجب سبعها ؟ فيه خلاف1 .
وقد يختلف الأصح في هذه المسائل.
و تظهر فائدة الخلاف في الثواب() ، وفي رجوع المعجل زكاته ، وأكل الناذر ما زاد على السبع .
ومنها : حكى بعض الأئمة - ولم أظفر به في كتاب - إذا كشف عورته في الخلاء زائدا عن المحتاج ، هل يأثم على كشف الجميع أو على الزائد؟ .
س فيه خلاف مخرج على هذه القاعدة ، وإذا فتح هذا الباب اتسع .
ولهذه الصورة نظائر من المحرمات.
ومنها : لو حلق جميع الرأس، هل الواجب ثلاث شعرات أو الجميع ؟ا فيه خلاف(10 .
وقال الأصحاب: إنه لا يجوز أقل من ثلاث شعرات ، وعللوا ذلك بأنه جمع وأقل الجمع ثلاثة ، والصحيح المستقر في اللغة أنه اسم جنس لا جمع ، وهذا اسم جنس تميز واحده بالتاء ، فقد يظهر في مثله قوة اعتبار ثلاثة من إطلاقه ، ولكن تشكل عليه مسألة اليمين ، فإنه لو حلف لا يأكل تمرا حنث بأكل النصف ، مع فقدان الواحدة فضلا عن الثلاث . والله أعلم.
ورد الشرع باستعمال الحجر في الاستنجاء ، وفي رمي الجمار في الحج ، وبالماء
Page 190