179

Al-Ashbāh waʾl-naẓāʾir fī fiqh al-Shāfiʿiyya

الأشباه والنظائر في فقه الشافعية

Publisher

دار الكتب العلمية، 2002

191.

ومنها : لو نذر أن يهدي شاة ، فأهدى بدنة ، فهل الواجب سبعها ؟ فيه خلاف1 .

وقد يختلف الأصح في هذه المسائل.

و تظهر فائدة الخلاف في الثواب() ، وفي رجوع المعجل زكاته ، وأكل الناذر ما زاد على السبع .

ومنها : حكى بعض الأئمة - ولم أظفر به في كتاب - إذا كشف عورته في الخلاء زائدا عن المحتاج ، هل يأثم على كشف الجميع أو على الزائد؟ .

س فيه خلاف مخرج على هذه القاعدة ، وإذا فتح هذا الباب اتسع .

ولهذه الصورة نظائر من المحرمات.

ومنها : لو حلق جميع الرأس، هل الواجب ثلاث شعرات أو الجميع ؟ا فيه خلاف(10 .

وقال الأصحاب: إنه لا يجوز أقل من ثلاث شعرات ، وعللوا ذلك بأنه جمع وأقل الجمع ثلاثة ، والصحيح المستقر في اللغة أنه اسم جنس لا جمع ، وهذا اسم جنس تميز واحده بالتاء ، فقد يظهر في مثله قوة اعتبار ثلاثة من إطلاقه ، ولكن تشكل عليه مسألة اليمين ، فإنه لو حلف لا يأكل تمرا حنث بأكل النصف ، مع فقدان الواحدة فضلا عن الثلاث . والله أعلم.

فصل

ورد الشرع باستعمال الحجر في الاستنجاء ، وفي رمي الجمار في الحج ، وبالماء

Page 190