Al-Ashbāh waʾl-naẓāʾir fī fiqh al-Shāfiʿiyya
الأشباه والنظائر في فقه الشافعية
Publisher
دار الكتب العلمية، 2002
Your recent searches will show up here
Al-Ashbāh waʾl-naẓāʾir fī fiqh al-Shāfiʿiyya
Ibn al-Wakīl (d. 716 / 1316)الأشباه والنظائر في فقه الشافعية
Publisher
دار الكتب العلمية، 2002
في طهارتي الحدث والخبث ، وبالتراب في التيمم والتعفير ، والقرظ في الدباغ وتعين الحجر في الرمي ولم يتعين في الاستنجاء ، وتعين الماء في الطهارتين ، وتعين التراب في التيمم، وفي التعفير قولان ، وفي القرظ طريقان ، المذهب أنه لا يتعين والثانية أنه على قولي التعفير.
والفرق أن رمي الجمار والتطهير والتعفير تعبدي، والاستنجاء تعم به البلوى لا والدباغ أيضا تعم به دونه. ، والله أعلم.
البناء على فعل الغير في العبادات ، فيه صور : منها : البناء على الأذان ، فيه قولان .
قلت: القولان إذا لم يحكم ببطلان الأذان بالفصل المتخلل، والأصح: المنع .ا ومنها : الخطبة ، وفي جواز البناء فيها قولان3) .
قلت: هما أيضا فيما لو جوزنا الاستخلاف في الصلاة ، أما إذا لم نجوزه فلا وكذا ههنا.
وصور الرافعي المسألة بما إذا أحدث أثناء الخطبة؟ هل يجوز؟ ، وحكى الخلاف وجهين عن ابن الصباغ ، وصحح الجواز . والله أعلم.
ومنها : الاستخلاف في الصلاة ، وفي جوازه قولان ، الأصح : الجواز(ه) .
ومنها : البناء في الحج ، وفي جوازه قولان ، الصحيح الجديد : المنع والله أعلم.
Page 191