178

Al-Ashbāh waʾl-naẓāʾir fī fiqh al-Shāfiʿiyya

الأشباه والنظائر في فقه الشافعية

Publisher

دار الكتب العلمية، 2002

190

قاعدة

الواجب الذي لا يتقدر بقدر - كمسح الرأس - هل توصف الزيادة بالوجوب؟ فيه خلاف ، الأصح : "لا".

قلت: والخلاف في هذه المسألة بين الأصوليين ، والاكثرون منهم على أنه لا يوصف به إلا القدر الذي يذم على تركه ، والله أعلم.

قال : ومنها : المسألة الممثل بها ، وهي إذ ما مسح جميع الرأس ، فالزائد على ما ينطلق عليه الاسم ، هل يوصف بالوجوب فيه ثلاثة أوجه : الأصح : أنه لا يوصف.

والوجه الثاني أن الجميع يقع فرضا.

والثالث : أن يعاقب ، فالأول هو الواجب، والباقي لا يوصف بالوجوب وإن لم يتعاقب وصف ، ولا يتبين أن يوصف الجزء الثاني بعد سقوط الفرض بالأول، فإنه أتى بتمام ما أمر به .

ومنها : لو طول القيام في الصلاة أو الركوع أو السجود زيادة على قدر الواجب، هل يوصف الزائد بالوجوب؟ فيه الوجهان ، وفيه ما ذكرته .

ومنها : لو أخرج بعيرا عن خمس من الإبل، هل الواجب الخمس أو الجميع؟

فيه وجهان .

Page 189