Al-Ashbāh waʾl-naẓāʾir fī fiqh al-Shāfiʿiyya
الأشباه والنظائر في فقه الشافعية
Publisher
دار الكتب العلمية، 2002
Your recent searches will show up here
Al-Ashbāh waʾl-naẓāʾir fī fiqh al-Shāfiʿiyya
Ibn al-Wakīl (d. 716 / 1316)الأشباه والنظائر في فقه الشافعية
Publisher
دار الكتب العلمية، 2002
س189 محدثا ، فالأصح عدم الإجزاء لتردد النية ، وهذا بخلاف ما لو كان محدثا أولا ثم شك في سريان الطهارة فأمرناه بالوضوء، ثم تبين بأنه كان محدثا حيث نحكم بصحة وضوئه لاعتضاد نيته بالأصل في الثانية دون الأولى .
ومنها : لو قال: هذه زكاة مالي الغائب إن كان سالما، فإن كان تالفا استرددتها لا فإن كان سالما حسب، وإن كان تالفا استرده. ولو قال: إن كان مورئي قد مات ورثته ، فهذه زكاة المال، فإن ذلك لا يحسب لأن الأصل بقاء المورث ، ولم يعتضد تردد بالأصل .
ومنها : لو قال في آخر شعبان : إن كان غدا من رمضان فأنا صائم عنه ، حيث لا يصح لو بان منه ، بخلاف قوله في آخره : أنا صائم غدا إن كان من رمضان فبان آنه منه، يه يسسب .
وسوى أبو حنيفة والمزني بين المسألتين في الاحتساب ، وهذا في أول الشهر اذا لم يستند إلى ظن له مستند، فإن استند إليه كما إذا اعتمد على قول حر أو عبد أو امرأة أو صبية ذوي رشد ، فإن جزم بنيته فبان من رمضان أجزأه ، وإن قال : أصوم غدذا عن رمضان إن كان منه وإلا فهو تطوع.
قال الإمام : ظاهر النص عدم الإجزاء، وفيه وجه اختاره المزني للإجزاء لاستناده إلى الأصل، ثم رأى الإمام إجراء الخلاف فيما إذا جزم النية أيضا .
Page 188