Al-Ashbāh waʾl-naẓāʾir fī fiqh al-Shāfiʿiyya
الأشباه والنظائر في فقه الشافعية
Publisher
دار الكتب العلمية، 2002
Your recent searches will show up here
Al-Ashbāh waʾl-naẓāʾir fī fiqh al-Shāfiʿiyya
Ibn al-Wakīl (d. 716 / 1316)الأشباه والنظائر في فقه الشافعية
Publisher
دار الكتب العلمية، 2002
188
قال الشيخ عز الدين بن عبد السلام في تشطير الصداق، وعدم تشطيره : لا يشطر الصداق إلا إذا استقل الزوج بالفرقة ، ولم يكن للمرأة فيه مدخل ، فإن كان لها فيه مدخل لم يتشطر.
وكذلك إذا فسخ بالعيب لم يتشطر فلا يجب لها شيء البتة .
قال: لأن قضية الفسخ تراد العوضين، وقد رجع البضع إليها سليما بالفرقة قبل الدخول، فكان مقتضى الدليل أن يرجع المهر إليه سليما ، لكن جعل الشارع تشطير الصداق جبرا لما حصل لها من الكسر بالطلاق الذي لا مدخل لها فيه، فإذا كان لها فيه مدخل، فقد رجع إليها بضعها سليما فليرجع عوضه إليه سليما ، والله أعلم .
فائدة الحال كالظرف في تقييده الفعل ، فإذا قال : أنت طالق مريضة ، لم تطلق إلا في حال المرض.
ولو قال: أنت طالق مريضة بالرفع- نقل الرافعي عن بعضهم أنها تطلق في الحال، وتكون "مريضة" وصفا لها ، ورأى ابن الصباغ الحمل على الحال أيضا ، الا انه لحن في الإعراب.
التردد المعتضد بالأصل ، فيه صور : منها : لو كان متطهرا وشك في الحدث، فتوضأ احتياطا ، ثم بان أنه كان
Page 187