Al-Ashbāh waʾl-naẓāʾir fī fiqh al-Shāfiʿiyya
الأشباه والنظائر في فقه الشافعية
Publisher
دار الكتب العلمية، 2002
Your recent searches will show up here
Al-Ashbāh waʾl-naẓāʾir fī fiqh al-Shāfiʿiyya
Ibn al-Wakīl (d. 716 / 1316)الأشباه والنظائر في فقه الشافعية
Publisher
دار الكتب العلمية، 2002
س187
فيما يتردد فيه ، هل هو من تقابل الضدين ، أو العدم والملكة؟، وفيه صور : منها : الخنثى المشكل : هل هو عين الرجال والنساء، أو هو من أحدهم ؟ ، فيه وجهان مبنيان على أن المشكل هل هو مشكل - في نفس الأمر - عند الله تعالى فهو يعلمه مشكلا كما نعلمه نحن ، أو هو في نفس الأمر مبين العين .
والذي رجحه العامري ، وقال : إنه يدل عليه نص الشافعي الوجه الثاني .
ومنها : هل من الطلاق ما ليس بسني ولا بدعي ، حتى ينبني عليه طلاق غير المسوسة والحامل والصغيرة والآيسة ؟ فإن قلنا بأحد الاصطلاحين أن السني ما ليس محرم ؛ فهذا سني، وليس إلا سني أو بدعي، ولكن قلنا بأشهر الاصطلاحين ؛ أن السني: طلاق المدخول بها التي ليس بحامل ولا صغيرة ولا آيسة ، والبدعي : طلاق المدخول بها في حيض ونفاس ، أو طهر جامعها فيه ، فلنا ثلاثة أقسام(، .
فائدة: في أداء الفريضة بتيمم النافلة ، قولان ، رجح ابن القاص الجواز ، وهو نظير جواز الوضوء لما يستحب له الوضوء.
فائدة: مناط حل أكل الذبيحة ، هل هو جواز الذبح أو قصد الأكل ؟ فيه خلاف يطرد في المذهب في مسائل: ب منها : البهيمة الموطوءة21 .
ومنها : الصائلة.
وقيل : يشترط في هذا إصابة المذبح ، وقيل : لا يشترط ، والله أعلم .
Page 186