175

Al-Ashbāh waʾl-naẓāʾir fī fiqh al-Shāfiʿiyya

الأشباه والنظائر في فقه الشافعية

Publisher

دار الكتب العلمية، 2002

س187

قاعدة

فيما يتردد فيه ، هل هو من تقابل الضدين ، أو العدم والملكة؟، وفيه صور : منها : الخنثى المشكل : هل هو عين الرجال والنساء، أو هو من أحدهم ؟ ، فيه وجهان مبنيان على أن المشكل هل هو مشكل - في نفس الأمر - عند الله تعالى فهو يعلمه مشكلا كما نعلمه نحن ، أو هو في نفس الأمر مبين العين .

والذي رجحه العامري ، وقال : إنه يدل عليه نص الشافعي الوجه الثاني .

ومنها : هل من الطلاق ما ليس بسني ولا بدعي ، حتى ينبني عليه طلاق غير المسوسة والحامل والصغيرة والآيسة ؟ فإن قلنا بأحد الاصطلاحين أن السني ما ليس محرم ؛ فهذا سني، وليس إلا سني أو بدعي، ولكن قلنا بأشهر الاصطلاحين ؛ أن السني: طلاق المدخول بها التي ليس بحامل ولا صغيرة ولا آيسة ، والبدعي : طلاق المدخول بها في حيض ونفاس ، أو طهر جامعها فيه ، فلنا ثلاثة أقسام(، .

فائدة: في أداء الفريضة بتيمم النافلة ، قولان ، رجح ابن القاص الجواز ، وهو نظير جواز الوضوء لما يستحب له الوضوء.

فائدة: مناط حل أكل الذبيحة ، هل هو جواز الذبح أو قصد الأكل ؟ فيه خلاف يطرد في المذهب في مسائل: ب منها : البهيمة الموطوءة21 .

ومنها : الصائلة.

وقيل : يشترط في هذا إصابة المذبح ، وقيل : لا يشترط ، والله أعلم .

Page 186