172

Al-Ashbāh waʾl-naẓāʾir fī fiqh al-Shāfiʿiyya

الأشباه والنظائر في فقه الشافعية

Publisher

دار الكتب العلمية، 2002

184 س ومنها : في الرجعة . لو قال: راجعت يدك ، لم يصح .

ومنها : في الظهار ، لو قال : أنت علي كظهر أمي نفذ ، ولو قال : كيدها نفذ اا على المذهب ، ولو قال: يدك علي كظهر أمي كان ظهارا .

ومنها : في الإيلاء ، لا يصح إلا أن يحلف على جماع قبلها() .

ومنها :لو عتق جزؤه عتق جميعه.

ومنها : العفو في حق القاتل .

ومنها : في الأسير إذا من على بعضه في وجه .

ومنها : لو قال : زنا فرجك، فإنه يحد. والله أعلم .

فائدة: لا يزيد البعض على الكل إلا في مسألة واحدة، وهي : إذا قال أنت علي كظهر أمي كان صريحا ، ولم يدين.

ولو قال: أنت علي كأمي لم يكن صريحا ، فيدين .

فائدة: حجر العبد لا لنقص فيه .

وحجر الصبي لنقص فيه .

وحجر السفيه هل هو لنقص فيه أم لا2، فيه خلاف في صور : منها : إذا أذن له الولي في البيع هل يباشره ؟ فيه خلاف .

ومنها : إذا أذن له في النكاح ، فطريقان ..

ومنها : إذا منعنا (10) تدبير الصبي ووصيته ففيهما من المبذر خلاف (11) ، والله أعلم.

Page 183