Al-Ashbāh waʾl-naẓāʾir fī fiqh al-Shāfiʿiyya
الأشباه والنظائر في فقه الشافعية
Publisher
دار الكتب العلمية، 2002
Your recent searches will show up here
Al-Ashbāh waʾl-naẓāʾir fī fiqh al-Shāfiʿiyya
Ibn al-Wakīl (d. 716 / 1316)الأشباه والنظائر في فقه الشافعية
Publisher
دار الكتب العلمية، 2002
183.
فائدة: الأمانات الواجبة على الكفاية إذا خاف فيها الخيانة على صور هنها : إذا لم يتعين للقضاء بأن كان هناك مثله ، فإن خاف على نفسه الخيانة ولم يجرب نفسه ، فهل يحرم عليه الأخذ، فيه وجهان ، حكاهما في "الوسيط" في كتاب "اللقطة".
ومنها : إذا خاف واجد اللقطة من نفسه خيانة ففي جواز الأخذ وجهان والله أعلم .
الاجبار على الواجب من فروض الأعيان لا تردد فيه ، وأما فروض الكفاياتا فلا يخلو إما أن يتعين لفقد من يقوم به غيره أم لا . فإن فقد ففي فروض الكفايات يجبر إلا القضاء ففي الإجبار عليه خلاف، الصحيح أنه يجبر .
قال الرافعي : ربما تردد الناظر في الإجبار من جهة أن الامتناع عن هذا الفرض الذي هو مناط المصالح العامة يشبه أن يكون من الكبائر فيفسق ويخرج عن أهليته لقضاء لفوات العدالة ، ويشبه أنا نأمره بالتوبة أولا فإن تاب ولي .ا قال الشيخ : ويمكن أن يقع الإضرار فيخرج عن العدالة قطعا. ولم يلتفتا الرافعي إلى مضي مدة التوبة .
التبعيض في الأعضاء ، فيه صور : منها : في الطلاق، لو قال : يدك طالق ، طلقت .
Page 182