Al-Ashbāh waʾl-naẓāʾir fī fiqh al-Shāfiʿiyya
الأشباه والنظائر في فقه الشافعية
Publisher
دار الكتب العلمية، 2002
Your recent searches will show up here
Al-Ashbāh waʾl-naẓāʾir fī fiqh al-Shāfiʿiyya
Ibn al-Wakīl (d. 716 / 1316)الأشباه والنظائر في فقه الشافعية
Publisher
دار الكتب العلمية، 2002
182 ومنها : لو شك في دخول الوقت فتيمم بلا اجتهاد، ثم بان أن الوقت دخل فإنه لا يجزئ .
ومنها : لو شك في القبلة فصلى بلا اجتهاد ، ثم تبين أنه صلى إلى القبلة فإنه لا يجزئ.
ومنها : لو شك الأسير ونحوه في دخول رمضان فصام بلا تحر ، ثم بان أنه صادف رمضان فإنه لا يجزي .
ومنها : لو وجبت عليه كفارة رقبة ، فنوى الصوم قبل أن يطلب الرقبة ، ثم وجدها ، فإنه لا يصح صومه ما لم يجدد النية بعد العزم من الليل11 . كل هذه المسائل بلا خلاف إلا الأولى .
ونظير هذه القاعدة من المعاملات ، منها ما لا يصح على المذهب ، ومنها ما لا ينفذ بلا خلاف ، ومنها ما ينفذ على المذهب .
فمن الأول: أخبر بمولود فقال لجليسه : إن كانت بنتا فقد زوجتكها الا ومسألة "إن كانت ابنتي قد طلقها زوجها أو مات عنها وانقضت عدتها فقد س8) زوجتكها" ، ومسألة "إن كانت إحدى نسائك الأربع ماتت فقد زوجتك ابنتي" .
المذهب البطلان إذا وجد الأمر كذلك . وقيل : فيه وجهان .
وأما الثاني : فإذا شك في امرأته أو أمته أهي هي ، أم أجنبية ، فطلق أو أعتق فوجدت زوجته أو أمته نفذ بلا خلاف( .
قلت : قد تقدم قريبا منه احتمال حجة الإسلام ( ، والله أعلم.
وأما الثالث: فمسائل بيع مال أبيه على ظن أنه حي فإذا هو ميت.
ونظائرها(12). والله أعلم.
Page 181