Al-Ashbāh waʾl-naẓāʾir fī fiqh al-Shāfiʿiyya
الأشباه والنظائر في فقه الشافعية
Publisher
دار الكتب العلمية، 2002
Your recent searches will show up here
Al-Ashbāh waʾl-naẓāʾir fī fiqh al-Shāfiʿiyya
Ibn al-Wakīl (d. 716 / 1316)الأشباه والنظائر في فقه الشافعية
Publisher
دار الكتب العلمية، 2002
181.
فائده: من جهل شيئا مما يجب فيه الحد ، فلا يجب عليه الحد لأنه لم يقدم على مخالفة أمر الله تعالى ، ومن علم حرمة شيء ما يجب فيه الحد وجهل وجوب الحد وجب عليه الحد لانتهاكه حرمة الله تعالى .
وشذ عن ذلك مسألة ، وهي إذا قتل من يعتقد عدم مكافئته له فبان مكافتته له، كما إذا قتل حر عبدا أو مسلم ذميا ، ثم قامت البينة بأنه كان قد أعتق أو أسلم فإنه لا يجب عليه القصاص على أضعف القولين .
ما يفعل من العبادات في حال الشك من غير أصل يرد إليه ، ولا يكون مأمورا به ، فإنه لا يجزئ - وإن وافق الصواب ، وبيانه بصور: منها : لو شك في دخول الوقت ، وصلى بلا اجتهاد ، فصادف الوقت فإنه لا يجزي.
ومنها : لو شك في حل المسح، فمسح وصلى ، ثم بان حل المسح ، فإنه لا يجزي87).
ومنها : لو شك في طهارة أحد الماءين فهجم على أحدهما ، وقلنا بالمذهب : انه يجب الاجتهاد ، فبان أنه الطاهر فإنه لا يجزئه على المذهب .
ولكن هذا في طهارة اشترط فيها النية ، لا في طهارة الخبث .
ومنها : لو تيقن الحدث، وشك في الطهارة فصلى، ثم بان متطهرا فإنه لا يجزي.
Page 180