Al-Ashbāh waʾl-naẓāʾir fī fiqh al-Shāfiʿiyya
الأشباه والنظائر في فقه الشافعية
Publisher
دار الكتب العلمية، 2002
Your recent searches will show up here
Al-Ashbāh waʾl-naẓāʾir fī fiqh al-Shāfiʿiyya
Ibn al-Wakīl (d. 716 / 1316)الأشباه والنظائر في فقه الشافعية
Publisher
دار الكتب العلمية، 2002
18 وقال الإمام والبغوي : وجب أن يصح ، ويحمل على الجزء الأول كما أن اليوم أو الشهر يقع على جميع أجزائهما.
وإن وقت بهما حمل على جميع أول جزء منهما .
قال الإمام : وقد يحمل النظر الأول على الجزء الأول، والآخر على الجزء قال الرافعي : وسنشير إلى وجه كما أشار إليه في الطلاق . والله أعلم .
الثيوبة في الفقه على صور: منها : ثيوبة الرد بالعيب، زوال العذرة مطلقا.
ومنها : الوصية كذلك ، وكذا في السلم والوكالة .
آخر.
ومنها : النكاح قيل: مثل ذلك، والمذهب : أنه لا بد من جماع على أي وجه كان في القبل. وقيل: لازم. وقيل: بشرط العقل والإدراك والاختيار. وقيل: يكفي دبر .
ومنها : في القسم ، كالنكاح على المذهب ، ومن قال : زوالها على أي وجه كان قاله ههنا ، وباقي الأوجه لم أره في هذا الباب منقولا ومنها : الزنا ، وهو وطء الموطوءة في القبل في نكاح صحيح وهو حر بالغ عاقل ، وهي كذلك .
قلت: أما جزم الشيخ في مسألة الوصية فليس على ظاهره ، فإن الإمام ذكر أن شيخه كان يتردد في التي زالت بكارتها بالطفرة ونحوها ، هل تدخل تحت البكر أو الثيب ؟ ، وحكى عن رواية الشيخ أبي علي وجها أنها لا تدخل تحت البكر ولا تحت الثيب ، والله أعلم
Page 179