168

Al-Ashbāh waʾl-naẓāʾir fī fiqh al-Shāfiʿiyya

الأشباه والنظائر في فقه الشافعية

Publisher

دار الكتب العلمية، 2002

18 وقال الإمام والبغوي : وجب أن يصح ، ويحمل على الجزء الأول كما أن اليوم أو الشهر يقع على جميع أجزائهما.

وإن وقت بهما حمل على جميع أول جزء منهما .

قال الإمام : وقد يحمل النظر الأول على الجزء الأول، والآخر على الجزء قال الرافعي : وسنشير إلى وجه كما أشار إليه في الطلاق . والله أعلم .

فصل

الثيوبة في الفقه على صور: منها : ثيوبة الرد بالعيب، زوال العذرة مطلقا.

ومنها : الوصية كذلك ، وكذا في السلم والوكالة .

آخر.

ومنها : النكاح قيل: مثل ذلك، والمذهب : أنه لا بد من جماع على أي وجه كان في القبل. وقيل: لازم. وقيل: بشرط العقل والإدراك والاختيار. وقيل: يكفي دبر .

ومنها : في القسم ، كالنكاح على المذهب ، ومن قال : زوالها على أي وجه كان قاله ههنا ، وباقي الأوجه لم أره في هذا الباب منقولا ومنها : الزنا ، وهو وطء الموطوءة في القبل في نكاح صحيح وهو حر بالغ عاقل ، وهي كذلك .

قلت: أما جزم الشيخ في مسألة الوصية فليس على ظاهره ، فإن الإمام ذكر أن شيخه كان يتردد في التي زالت بكارتها بالطفرة ونحوها ، هل تدخل تحت البكر أو الثيب ؟ ، وحكى عن رواية الشيخ أبي علي وجها أنها لا تدخل تحت البكر ولا تحت الثيب ، والله أعلم

Page 179