Al-Ashbāh waʾl-naẓāʾir fī fiqh al-Shāfiʿiyya
الأشباه والنظائر في فقه الشافعية
Publisher
دار الكتب العلمية، 2002
Your recent searches will show up here
Al-Ashbāh waʾl-naẓāʾir fī fiqh al-Shāfiʿiyya
Ibn al-Wakīl (d. 716 / 1316)الأشباه والنظائر في فقه الشافعية
Publisher
دار الكتب العلمية، 2002
179 ومنها : التيمم على خلاف الدليل في الواجب. والمذهب أنه يشرع في النفل ايضا .
ومنها : هل تجوز النيابة عن المعضوب في حج التطوع ، كالفرض . قولان .
ما علق بشيء، هل يعلق بأوله فيقع؟ ، فيه صور: منها : الحيض .
ومنها : إذا قال: أنت طالق أول بلوغ ولدي وقت الختان ، طلقت في اليوم السابع من ولادته .
ومنها : لو قال: أنت طالق أول آخر رمضان .
ومنها : لو قال: أنت طالق أول الشهر أو آخره، طلقت بأول جزء من الأول أو الآخر .
ومنها : إذا أقت السلم فيه ، فقال: إلى الجمعة أو إلى رمضان ، حل بأول جزء منه ، ولو قال: محله في الجمعة أو في رمضان فعن ابن أبي هريرة : أنه يصح ويتنزل على الأول كالطلاق ، والأصح : المنع، لجعله الجمعة ، ظرقا ، فكأنه قال: وقت من أوقاتها . وفرقوا بينه وبين الطلاق لجواز تعليقه بالمجاهيل .
و أفسد ابن الصباغ الفرق بأنه لو كان هذا من ذلك القبيل لوجب أن يقع في آخر جزء دون الأول . قال الرافعي : وهذا حسن والفرق مشكل(10) .
ومنها : لو قال في السلم إلى أول شهر كذا ، أو إلى آخره ، فعن عامة الأصحاب بطلان العقد ؛ لأن اسم الأول والآخر يقع على جميع النصف(11) .
Page 178