Al-Ashbāh waʾl-naẓāʾir fī fiqh al-Shāfiʿiyya
الأشباه والنظائر في فقه الشافعية
Publisher
دار الكتب العلمية، 2002
Your recent searches will show up here
Al-Ashbāh waʾl-naẓāʾir fī fiqh al-Shāfiʿiyya
Ibn al-Wakīl (d. 716 / 1316)الأشباه والنظائر في فقه الشافعية
Publisher
دار الكتب العلمية، 2002
178 ح فائدة: أوجبوا على الولد الطاعة في الحج ، فأوجبوا عليه أن يحج عن أبيه ، ولم وجبوا عنه أن يوفي دين أبيه .
ومن المسائل المتقدمة : الصيد إذا كان صداقا ، وطلقها محرما قبل الدخول فيبنى على أن نصف الصداق يعود إليه بنفس الطلاق، أو باختيار التملك ؛ فإن قلنا بنفس الطلاق وهو الصحيح ، فغي عود النصف إليه وجهان: أصحهما : نعم ؛ لأنه ملك قهري كالارث.
ثم إن غلبنا حق الله تعالى وجب إرساله ، وعليه قيمة نصفها(ا) .
ومنها : في وجوب الحكم بين أهل الذمة ، إذا كانوا من أهل ملة واحدة وترافعوا إلينا ، قولان: أصحهما : الوجوب ، وبه قال أبو حنيفة والقول الآخر : مذهب مالك ، ورجحه الشيخ أبو حامد وابن الصباغ .
وفي محل القولين ثلاثة طرق: أحدها : أن القولين في حقوق العباد ، وفي حق الله تعالى يجب قولا واحدا، لئلا يضيع .
والثاني: أن القولين في حق الله تعالى ، أما حق العباد فيجب قولا واحدا لأنها مبنية على الضيق.
والثالث ، وهو الأظهر على ما حكاه الشيخ أبو حامد : طرد القولين في النوعين، وإن اختلفت الملة، فالأصح: القطع بالوجوب. وقيل : بطرد القولين فيه .ا وإن كان مع مسلم وجب طرد الحكم قولا واحدا، إزالة للظلم عنه، والله أعلم فائدة: ما ثبت على خلاف الدليل في الواجب ، هل تلتحق به النوافل ؟ فيه خلاف في صور : منها : سجود السهو ، ثبت على خلاف الدليل في الفرض ، وللشافعي قول غريب : أنه لا يشرع في النفل .
Page 177