164

Al-Ashbāh waʾl-naẓāʾir fī fiqh al-Shāfiʿiyya

الأشباه والنظائر في فقه الشافعية

Publisher

دار الكتب العلمية، 2002

17 س والأصح : العدم" . قال الرافعي : "ولأن الرخصة لا تكره قال : لكن لا يستحب ؛ لقوله عليه الصلاة والسلام: صدقة تصدق الله بها عليكم ، فاقبلوا صدقته" .

والصدقة لا تستحب ، وفيه نظر ، فإنه لا مانع منه ، لا سيما مع قوله : فاقبلوا . ويلزم عليه ما يستحب كالقصر ، وما يجب كالمضطر ، والعاصي

Page 175