Al-Ashbāh waʾl-naẓāʾir fī fiqh al-Shāfiʿiyya
الأشباه والنظائر في فقه الشافعية
Publisher
دار الكتب العلمية، 2002
Your recent searches will show up here
Al-Ashbāh waʾl-naẓāʾir fī fiqh al-Shāfiʿiyya
Ibn al-Wakīl (d. 716 / 1316)الأشباه والنظائر في فقه الشافعية
Publisher
دار الكتب العلمية، 2002
17
أسباب التوريث أربعة : قرابة ، ونكاح ، وولاء ، وجهة الإسلام.
هذا هو المذهب المشهور .
وفي الرافعي قول حكاه ابن اللبان ، وهو وجه ، وبه قال أبو حنيفة : إن مات ، ولا وارث له مسلما، لا يرئه المسلمون بالعصوبة ، وإن هم تحملوا عنه الدية، بل ماله موضوع في بيت المال للمصلحة ، لا إريا ، بل هو ملحق بالمال الضائع : لأنه لا يخلو عن ابن عم ، وإن بعد . فهو كمال ضائع ، لا يرجى ظهور مالكه ، وهذا تعليل فاسد ؛ لأن الميت يجوز أن يكون ولد زنى ، وولد الزنى عصبة له .
وعلى القولين مسائل: منها : أنه لا يجوز صرفه للمكاتبين ، إن جعلناه إرئا ، حكاه الرافعي عن متولي .
ومنها : جواز صرفه إلى القاتل، وفيه وجهان ، حكاهما القاضي ، والرافعي ؛ لأن تهمة الاستعجال لا تتحقق ؛ لجواز صرف المال إلى غيره .
ومنها : جواز صرفه إلى من أوصى له بشيء.
وفيه وجه : لا يجمع بين الوصية ، والارث ، ويخير بينهما . وفيه وجه : يجوز ، لا كالوارث المعين ، ولا يجمع بين الوصية ، واللإرث ؛ لأنه وارث جزما .
ومنها : أنه تصح الوصية من لا وارث له من المسلمين.
وحكى القاضي وجها: أنها لا تصح أصلا ؛ تفريعا على أن المسلمين يرثونه :
Page 169