Al-Ashbāh waʾl-naẓāʾir fī fiqh al-Shāfiʿiyya
الأشباه والنظائر في فقه الشافعية
Publisher
دار الكتب العلمية، 2002
Your recent searches will show up here
Al-Ashbāh waʾl-naẓāʾir fī fiqh al-Shāfiʿiyya
Ibn al-Wakīl (d. 716 / 1316)الأشباه والنظائر في فقه الشافعية
Publisher
دار الكتب العلمية، 2002
168 قلت : ومنها : الشرط الفاسد السابق على البيع ، لا يجعل كالمقارن .
ومنها : في باب الخيار في النكاح أن التغرير السابق ، هل يجعل كالقارن، .
الاعتماد على القرائن ، أو صدق المدعي ، إذا لم يكن متهما في صور : منها : دعوى سبق اللسان إلى الطلاق، لا يقبل من مدعيه، إلا إذا وجدت قرينة تدل عليه ، فإذا قال : طلقتك، ثم قال: سبق لساني إليه، ولست أقول طلقتك، فعن نص الشافعي : "أنه لا يسع امرأته أن تقبل منه ذلك" .
وحكى الرافعي : "أن القاضي الروياني حكى عن صاحب الحاوي وغيره أن هذا فيما إذا كان الزوج متهما ، أما إذا علمت صدقه ، أو غلب على ظنها بأمارة فلها أن تقبل قوله ، ولا تخاصمه" ، وهكذا إذا كان اسم امرأته مما يقارب حروف الطلاق، كالطالب ، والطالع ، والطارق، فقال: يا طالق ، وادعى التفاف الحروف بلسانه ، فإنه يقبل لقوة القرينة ، بخلاف ما إذا قال: أنت طالق، ثم قال: أردت طلاقا من وثاق ، حيث جرى فيه خلاف؛ لأن اللفظة على هذه الصورة كالمستنكرة في حال النكاح ، فيبعد قبول التأويل فيه .
ولو قال لها : أنت طالق يا مطلقة ، لم يقع بالنداء شيء ، وكان إنشاء الطلاقا قرينة يرجع فيه إلى نيته ، هل أراد زيادة ، أم لا؟.
ما علق الحكم فيه على فعل فاعل إذا فعله غيره ، هل يلتحق به ؟ .
فيه صور.
منها : لو قال: إن رأيت الهلال فأنت طالق، فرآه غيرها، طلقت ؛ لأن المراد العلم . وكذلك يقال: رأينا الهلال ببلد كذا ، فلو قال: أردت المعاينة فوجهان : أشبههما : القبول.
Page 167