155

Al-Ashbāh waʾl-naẓāʾir fī fiqh al-Shāfiʿiyya

الأشباه والنظائر في فقه الشافعية

Publisher

دار الكتب العلمية، 2002

197.

يتيمم ، ويترك الصبح، ويصلي الظهر، والعصر، والمغرب والعشاء، وكل منهما صحيح ، لكن الأولى أن يتيمم لكل صلاة ، والثاني بالعكس .

ومنها : إذا خفي عليه موضع النجاسة من الثوب ، أو البدن لزمه غسل الكل ؛ أنه تيقن إصابة النجاسة ولا يمكنه تيقن الطهارة إلا بغسل الجميع . ولو كان على سجاد ، فله أن يصلي على أي موضع شاء منها ، ولا يلزمه غسل الجميع ، لعدم تيقن ملاقاة النجس.

ومنها : طالب القسمة إذا كان على شريكه الطفل له ، ويجاب الطالب، ومؤنة القسام عليهما ، كما لو لم يكن طفلا ، على الأصح .

ومنها : أجر الكيال، والوزان ، وعاد الغنم من سهم العاملين ، والأصح : أنها على المالك ؛ لأن هذا لتوفية الواجب ، والتوفية واجبة على المالك .

ومنها : لو لم يكن في خمس الخمس ما يستأجر به الجلاد، فأجرته على الجاني، والله أعلم.

فصل

المقارن للصنيع إذا كان مؤثرا ، فإذا تقدم ، أو تأخر لا يؤثرغالبا . وقد يؤثرفي منها : إذا قال : متى قلت لامرأتي أنت علي حرام فإني أريد به الطلاق، ثم قال لها بعد مدة : ذلك ، فعن الروياني : أنها تحتمل وجهين: أحدهما : وقوع الطلاق؛ عملا بكلامه السابق.

والثاني : أنه كما لو لم يقل لاحتمال تغير النية .

ومنها : اختلاف مهر السر والعلانية ، واختلاف أحواله .

قال البغوي : "وقد خرج منه بعض أصحابنا : أن المصطلح عليه قبل العقد ، كالمشروط فيه) .

ومنها : بيع التلجعة.

Page 166