Al-Ashbāh waʾl-naẓāʾir fī fiqh al-Shāfiʿiyya
الأشباه والنظائر في فقه الشافعية
Publisher
دار الكتب العلمية، 2002
Your recent searches will show up here
Al-Ashbāh waʾl-naẓāʾir fī fiqh al-Shāfiʿiyya
Ibn al-Wakīl (d. 716 / 1316)الأشباه والنظائر في فقه الشافعية
Publisher
دار الكتب العلمية، 2002
197.
يتيمم ، ويترك الصبح، ويصلي الظهر، والعصر، والمغرب والعشاء، وكل منهما صحيح ، لكن الأولى أن يتيمم لكل صلاة ، والثاني بالعكس .
ومنها : إذا خفي عليه موضع النجاسة من الثوب ، أو البدن لزمه غسل الكل ؛ أنه تيقن إصابة النجاسة ولا يمكنه تيقن الطهارة إلا بغسل الجميع . ولو كان على سجاد ، فله أن يصلي على أي موضع شاء منها ، ولا يلزمه غسل الجميع ، لعدم تيقن ملاقاة النجس.
ومنها : طالب القسمة إذا كان على شريكه الطفل له ، ويجاب الطالب، ومؤنة القسام عليهما ، كما لو لم يكن طفلا ، على الأصح .
ومنها : أجر الكيال، والوزان ، وعاد الغنم من سهم العاملين ، والأصح : أنها على المالك ؛ لأن هذا لتوفية الواجب ، والتوفية واجبة على المالك .
ومنها : لو لم يكن في خمس الخمس ما يستأجر به الجلاد، فأجرته على الجاني، والله أعلم.
المقارن للصنيع إذا كان مؤثرا ، فإذا تقدم ، أو تأخر لا يؤثرغالبا . وقد يؤثرفي منها : إذا قال : متى قلت لامرأتي أنت علي حرام فإني أريد به الطلاق، ثم قال لها بعد مدة : ذلك ، فعن الروياني : أنها تحتمل وجهين: أحدهما : وقوع الطلاق؛ عملا بكلامه السابق.
والثاني : أنه كما لو لم يقل لاحتمال تغير النية .
ومنها : اختلاف مهر السر والعلانية ، واختلاف أحواله .
قال البغوي : "وقد خرج منه بعض أصحابنا : أن المصطلح عليه قبل العقد ، كالمشروط فيه) .
ومنها : بيع التلجعة.
Page 166