Al-Ashbāh waʾl-naẓāʾir fī fiqh al-Shāfiʿiyya
الأشباه والنظائر في فقه الشافعية
Publisher
دار الكتب العلمية، 2002
Your recent searches will show up here
Al-Ashbāh waʾl-naẓāʾir fī fiqh al-Shāfiʿiyya
Ibn al-Wakīl (d. 716 / 1316)الأشباه والنظائر في فقه الشافعية
Publisher
دار الكتب العلمية، 2002
194 والسابع منتف ، وقائل بالمطالبة ، والباقية بحالها ، وإن كان المثل مفقودا حالة الإتلاف، انتفى الثاني وهو الإعواز وقائل بالأول والخامس منتف ، وقائل بالأول والسادس كذلك ، والسابع بالمطالبة ، والثامن بالأول ، والتاسع بالمطالبة ، والآخران بحاليهما ، والضابط ما تقدم .
العقد على المنفعة مدة إذا طرأ فيها ما لو قارن الابتداء يمنعه ، فيه صور : منها : لو استأجر مسلم دارا من حربي في دار الحرب، ثم غنم المسلمون الدار أو استأجر حربيا، فاسترق، لم تنقطع الإجارة ، بل يبقى للمستأجر استحقاق المنفعة لأن منافع الأموال مملوكة ملكا تاما ، مضمونة باليد، كأعيان الأموال.
اما إذا سبيت زوجته ، فإنه ينفسخ النكاح على أحد الوجهين والوجه الآخر : إن كان مدخولا تربص بها انقضاء العدة رجاء زوال الكفر ل والرق.
ومن الأصحاب من خرج انقطاع الإجارة على هذا الخلاف.
والقائل الأول فرق ، بأن البضع يستباح ، ولا يملك ملكا تاما ، وكذلك لا يضمن باليد.
ومنها : إذا أجر الولي الطفل أبا كان ، أو وصيا ، أو قيما ، أو ماله مدة لا يبلغ فيها بالسن ، ويجوز أن يبلغ بالاحتلام جاز؛ لأن الأصل دوام الصبي ، فلو احتلم في أثنائها فوجهان: رجح الشيخ أبو إسحاق ، والروياني في الحلية البقاء.
ورجح الإمام والمتولي المنع .
وعلى الأول لا خيار له على الأظهر ، كالصغيرة إذا زوجت فبلغت .
ومنها : لو أجر مال المجنون ، فأفاق في أثناء المدة ، فهو على هذا الخلاف : ومنها : لو أجر عبده نفذ عتقه ، كالأبق ، والمغصوب ، وهو أولى ، ولا
Page 163