152

Al-Ashbāh waʾl-naẓāʾir fī fiqh al-Shāfiʿiyya

الأشباه والنظائر في فقه الشافعية

Publisher

دار الكتب العلمية، 2002

194 والسابع منتف ، وقائل بالمطالبة ، والباقية بحالها ، وإن كان المثل مفقودا حالة الإتلاف، انتفى الثاني وهو الإعواز وقائل بالأول والخامس منتف ، وقائل بالأول والسادس كذلك ، والسابع بالمطالبة ، والثامن بالأول ، والتاسع بالمطالبة ، والآخران بحاليهما ، والضابط ما تقدم .

فصل

العقد على المنفعة مدة إذا طرأ فيها ما لو قارن الابتداء يمنعه ، فيه صور : منها : لو استأجر مسلم دارا من حربي في دار الحرب، ثم غنم المسلمون الدار أو استأجر حربيا، فاسترق، لم تنقطع الإجارة ، بل يبقى للمستأجر استحقاق المنفعة لأن منافع الأموال مملوكة ملكا تاما ، مضمونة باليد، كأعيان الأموال.

اما إذا سبيت زوجته ، فإنه ينفسخ النكاح على أحد الوجهين والوجه الآخر : إن كان مدخولا تربص بها انقضاء العدة رجاء زوال الكفر ل والرق.

ومن الأصحاب من خرج انقطاع الإجارة على هذا الخلاف.

والقائل الأول فرق ، بأن البضع يستباح ، ولا يملك ملكا تاما ، وكذلك لا يضمن باليد.

ومنها : إذا أجر الولي الطفل أبا كان ، أو وصيا ، أو قيما ، أو ماله مدة لا يبلغ فيها بالسن ، ويجوز أن يبلغ بالاحتلام جاز؛ لأن الأصل دوام الصبي ، فلو احتلم في أثنائها فوجهان: رجح الشيخ أبو إسحاق ، والروياني في الحلية البقاء.

ورجح الإمام والمتولي المنع .

وعلى الأول لا خيار له على الأظهر ، كالصغيرة إذا زوجت فبلغت .

ومنها : لو أجر مال المجنون ، فأفاق في أثناء المدة ، فهو على هذا الخلاف : ومنها : لو أجر عبده نفذ عتقه ، كالأبق ، والمغصوب ، وهو أولى ، ولا

Page 163