151

Al-Ashbāh waʾl-naẓāʾir fī fiqh al-Shāfiʿiyya

الأشباه والنظائر في فقه الشافعية

Publisher

دار الكتب العلمية، 2002

س 163 فيه أحد عشر وجها أحدها : أن المعتبر قيمته يوم التلف.

والثاني: يوم الإعواز.

والثالث: يوم المطالبة.

والرابع : يوم أخذ القيمة.

والخامس : أقصى القيم من يوم الغصب إلى التلف .

والسادس : أقصى القيم من يوم الغصب إلى الإعواز.

وضابط الخلاف أربعة منها بسايط، وستة منها مركبات من البسايط، وآخرها منفرد برأسه ، الأربعة البسايط: اعتبار يوم التلف، اعتبار يوم اللاعواز ، اعتبار يوم المطالبة ، اعتبار يوم أخذ القيمة.

والمركبات : اعتبار أقصى القيم من الغصب إلى الأول، من الغصب إلى الثاني، من الغصب إلى الثالث ، من الأول إلى الثاني، من الأول إلى الثالث ، من اثاني إلى الثالث .

والمنفرد : اعتبار أقصى القيم إن فقد من البلاد كلها يوم التلف ، وإلا يوم أخذ القيمة ، فإن غصب مثليا ، وكان المثل مفقودا حالة العقد، فالوجه الأول بحاله والثاني : منتف ، وقائل بالتلف ، والثالث: بحاله وهو المطالبة ، والرابع : بحاله وهو أخذ القيمة ، والخامس: بحاله ، وهو من الخصب إلى التلف، والسادس .

منتف وهو من الغصب إلى الإعواز، وقائل بالغصب إلى التلف، والسابع : بحاله ، وهو من الغصب إلى المطالبة . والثامن : منتف وهو من التلف إلى الإعواز ، وقائل بالتلف، والتاسع : بحاله وهو من التلف إلى المطالبة. والحادي عشر : منتف وقائل بالتلف.

وضابط هذه الأوجه : انتفاء الإعواز ؛ إذ لا إعواز ، فحيث كان غاية اعتبرت الغاية الأخرى، وحيث لا يكون غاية اعتبر التلف ، فإذا أتلف مثليا من غير ما غصب ، فلا يخلو إما أن يكون المثل موجودا حالة الإتلاف، وأعوز أم لا ؛ فإن كان موجودا فالوجه الأول بحاله ، وكذا الثاني ، والثالث ، والرابع ، والخامس منتف وقائل بالتلف، والسادس منتف ، وقائل بالإعواز ، وهو من الغصب إلى اللإعواز، ل

Page 162