149

Al-Ashbāh waʾl-naẓāʾir fī fiqh al-Shāfiʿiyya

الأشباه والنظائر في فقه الشافعية

Publisher

دار الكتب العلمية، 2002

س161 النوع الثاني : المنافع ، وهي أنواع : منها : منفعة الأموال ، كالعبيد ، والثياب مثلا تضمن بالفوات تحت اليد والتفويت.

ولو كان العبد المغصوب يحسن صناعات لزمه أجرة أعلاها أجره ، ولا يلزمه أجرة الكل .

ومنها : منفعة البضع ، وهي لا تضمن بالفوات تحت اليد؛ إذ لا تثبت اليد عليها.

وكذلك يزوج السيد الأمة المغصوبة ، ولا يؤجرها ، ولو تداعيا نكاح امرأة يدعيان عليها ، ولا يدعى أحدهما على الآخر ، وإن كانت عنده ، ولذا أقرت أنها منكوحة أحدهما ، حكم له ، واليد لها إذا ، وأيضا فإن منفعة البضع تستحق استحقاق ارتفاق للحاجة ، وسائر المنافع تستحق استحقاق ملك تام.

وكذلك يؤجر المستأجر، ويعير ، والمستحق لا ينقل منفعة البضع بعوض وغيره .

ومنها : منفعة بدن الحر تضمن بالتفويت ، فإذا قهره على عمل ضمن أجرته وأما بالفوات : إن حبسه ، وعطله ، ضمن على الأضعف ، وبه قال ابن أبي هريرة ليقوم منافعه بالعقد الفاسد.

منها : منفعة الكلب، هل تضمن بالأجرة؟ : وجهان مبنيان على الوجهين في استتجاره ، وما اصطاده به الخاصب على الأصح ، كالقوس ، والشبكة ، والوجهان في الغهد ، والبازي المغصوبين وحيث كان الصيد للغاصب لزمه أجرة مثل المغصوب ، واردا حيث كان للمالك أيضا على الأشبه ؛ لأنه في مدة اصطياده ربما استعمله في غيره .

Page 160