Al-Ashbāh waʾl-naẓāʾir fī fiqh al-Shāfiʿiyya
الأشباه والنظائر في فقه الشافعية
Publisher
دار الكتب العلمية، 2002
Your recent searches will show up here
Al-Ashbāh waʾl-naẓāʾir fī fiqh al-Shāfiʿiyya
Ibn al-Wakīl (d. 716 / 1316)الأشباه والنظائر في فقه الشافعية
Publisher
دار الكتب العلمية، 2002
16 ح القسم الثاني : ما هو مال ، وهو نوعان : أعيان ، ومنافع .
والأعيان قسمان : حيوان ، وغير حيوان والحيوان صنفان : آدمي ، وغير آدمي ..
الصنف الأول : الآدمي ، فيضمن من الرقيق طرفه ، ونفسه بالجناية ، كما يضمن الحر ، ويضمن أيضا باليد العادية ، وبدل نفسه قيمته بالغة ما بلغت سواء قتل، أو تلف تحت اليد العادية .
وأما الطرف فينقسم إلى ما لا يتقدر واجبه من الحر بالواجب فيه من الرقيق ما نقص من قيمته ، سواء حصل بالجناية أو تحت اليد العادية ، وإلى ما يتقدر من الحر فيما يحصل منها بالجناية قولان : االجديد: أنه لا يتقدر من العبد أيضا ، والقيمة في حقه كالدية في حق الحر ل فيجب في يد العبد نصف قيمته ، كما يجب في يد الحر نصف ديته ، وعلى هذا القياس.
الثاني : وينسب إلى اختيار ابن سريج أن الواجب ما ينقص من قيمته ، كما في سائر الأموال ، وأما إذا سقطت يده بافة سماوية ، فالواجب فيه بقدر النقص . وفيه وجه أنه إذا كان النقص أقل من المقدر وجب ما يجب من الجاني .
والمذهب الأول كما لو كان أرش النقص اكثر من المقدر فإنه يجب وفاقا والمستولدة والمكاتب ، والمدبر كالقن .
الصنف الثاني : الحيوان غير الآدمي ، فالواجب فيه الجناية ، واليد القيمة وبالنقض أرش ما نقص .
القسم الثاني : الأعيان غير الحيوان ، وينقسم إلى مثلي ، وإلى متقوم .
والمثلي: كل مال يحصره الكيل، والوزن، ويجوز السلم فيه ، فيضمن بالمثل .
والمتقوم : كل مال ليس كذلك ، فيضمن بالقيمة ، والحبة من الحنطة إذا غصبت وجب ردها ، وإن تلفت لا يضمن إذ لا مالية لها وعن القفال : أن يرد مثلها .
Page 159