147

Al-Ashbāh waʾl-naẓāʾir fī fiqh al-Shāfiʿiyya

الأشباه والنظائر في فقه الشافعية

Publisher

دار الكتب العلمية، 2002

159.

والثالث : لا يخرجه البتة .

الوجهان الأولان على القولين، فيما إذا لم يقدر على الكفارة كلها، هل يسقط، أو يبقى في ذمته؟ .

فعلى الوجهين: يؤمر بإخراج ما استطاع، وفي سقوط الباقي على ذمته: فيه قولان.

وأما الوجه الثالث ؛ فإنه يجعل بفقدان البعض ، كفقدان الكل ، ثم يجري القولان في سقوطها ، واستقرارها في الذمة .

فصل

منفعة الأموال تضمن بالفوات عند الشافعي ، ومنفعة البضع إنما تضمن بالتفويت ، ومنفعة الخر تضمن بالتفويت ، وهل يضمن بالفوات؟ .

فيه خلاف جار في مسائل : منها : إذا حبس الحر مدة ، فهل يضمن منفعته في تلك المدة2 ، فيه وجهان ومنها : إذا استأجره مدة ، فهل له أن يؤجره ، نظير تلك المدة من غيره؟ .

فيه وجهان: أصحهما : نعما ومنها : إذا استأجره شهرا بعينه ، وسلم نفسه إليه ، فلم يستوف المنفعة ، هل ت ستقر الأجرة؟ ، فيه وجهان : أصحهما : نعم .

وقد أجرى الفرق أن المنافع بالإجارة قد قدرت موجودة شرعا ، فجاز أن تنقل في المسألة الثانية ، وتقرر الأجرة في المسألة الثالثة.

فصل

مضمونات قسمان: االأول : ما ليس بمال ، وهم الأحرار مضمونون بالجناية على الطرف ، والنفس بالمباشرة تارة ، وبالتسبب أخرى.

Page 158