Al-Ashbāh waʾl-naẓāʾir fī fiqh al-Shāfiʿiyya
الأشباه والنظائر في فقه الشافعية
Publisher
دار الكتب العلمية، 2002
Your recent searches will show up here
Al-Ashbāh waʾl-naẓāʾir fī fiqh al-Shāfiʿiyya
Ibn al-Wakīl (d. 716 / 1316)الأشباه والنظائر في فقه الشافعية
Publisher
دار الكتب العلمية، 2002
158 فائدة: نظير الوجهين في قصر من سلك الطريق الأبعد لغير غرض ، الاحتمالان لقاضي حسين ، فيما إذا سلك الجنب في خروجه من المسجد الأبعد لغير غرض
القادر على بعض الواجب في صور منها : القادر على بعض الماء، يجب عليه استعماله على أصح القولين ، ثم يتيمم للباقي .
ومنها : الواجد بعض التراب يجب استعماله قطعا ؛ لأنه لا بدل له .
ومنهم من طرد فيه القولين ومنها : القادر على غسل بعض المحل، يغسله ، ويتيمم عن الباقي ومنها : واجد بعض السترة ، يجب الستر بها بلا خلاف : ومنها : الذي يحسن بعض الفاتحة يأتي به ، لتحصيل مقصود اللاعجاز ومنها : القادر على بعض الركوع، أو بعض السجود يأتي به ، وغير ذلك من الأركان الفعلية .
ومنها : لو ملك مائتين من الإبل ، وكان واجدا لحقتين ، وبنتي لبون ، لا يخرجها مع الجبران للتشقيص() .
ومنها : واجد بعض صاع من الفطرة ، يخرجه على الأصح .
ومنها : واجد بعض الرقبة في الكفارة ، لا يخرجه ، ويعدل إلى الصوم ، فإن عجز عن بعض الصوم لم يكمل بالأطعام ، بل يأتي بالإطعام مكملا ، وإن عجز عن بعض الإطعام ، فعن تخريج ابن خيران ، أو غيره ثلاثة أوجه : أحدها : يخرج ما قدر عليه ، ويبقى الباقي في ذمته .
والثاني : أنه يخرجه ، ويسقط ما بقي عنه .
Page 157