146

Al-Ashbāh waʾl-naẓāʾir fī fiqh al-Shāfiʿiyya

الأشباه والنظائر في فقه الشافعية

Publisher

دار الكتب العلمية، 2002

158 فائدة: نظير الوجهين في قصر من سلك الطريق الأبعد لغير غرض ، الاحتمالان لقاضي حسين ، فيما إذا سلك الجنب في خروجه من المسجد الأبعد لغير غرض

فصل

القادر على بعض الواجب في صور منها : القادر على بعض الماء، يجب عليه استعماله على أصح القولين ، ثم يتيمم للباقي .

ومنها : الواجد بعض التراب يجب استعماله قطعا ؛ لأنه لا بدل له .

ومنهم من طرد فيه القولين ومنها : القادر على غسل بعض المحل، يغسله ، ويتيمم عن الباقي ومنها : واجد بعض السترة ، يجب الستر بها بلا خلاف : ومنها : الذي يحسن بعض الفاتحة يأتي به ، لتحصيل مقصود اللاعجاز ومنها : القادر على بعض الركوع، أو بعض السجود يأتي به ، وغير ذلك من الأركان الفعلية .

ومنها : لو ملك مائتين من الإبل ، وكان واجدا لحقتين ، وبنتي لبون ، لا يخرجها مع الجبران للتشقيص() .

ومنها : واجد بعض صاع من الفطرة ، يخرجه على الأصح .

ومنها : واجد بعض الرقبة في الكفارة ، لا يخرجه ، ويعدل إلى الصوم ، فإن عجز عن بعض الصوم لم يكمل بالأطعام ، بل يأتي بالإطعام مكملا ، وإن عجز عن بعض الإطعام ، فعن تخريج ابن خيران ، أو غيره ثلاثة أوجه : أحدها : يخرج ما قدر عليه ، ويبقى الباقي في ذمته .

والثاني : أنه يخرجه ، ويسقط ما بقي عنه .

Page 157