143

Al-Ashbāh waʾl-naẓāʾir fī fiqh al-Shāfiʿiyya

الأشباه والنظائر في فقه الشافعية

Publisher

دار الكتب العلمية، 2002

س155.

ومنها : لو أفلس مشتري الجارية، فوطئها البائع ، هل يكون رجوعا منه فيهاةا .

فيه وجهان: أصحهما: لا.

ومنها : لو وجد البائع عيبا في الثمن ، فهل يكون وطؤه الجارية فسخا ؟ .

فيه وجهان ومنها : وطء المشتري في مدة الخيار ، هل يكون إمضاء؟ .

فيه وجهان : أصحهما : نعم.

ومنها : وطءالموصي ، وفيه تفصيل: فإذا وطى الموصى بها ، فإنه إن اتصل به إحبال كان رجوعا ، وإن عزل فلا وإن أنزل ولم يحبل فوجهان: أصحهما : ليس برجوع، خلاقا لابن الحداد .

ومنها : وطء الوالد جارية وهبها لولده ، هل يكون رجوعا؟ .

فيه وجهان : أصحهما : لا . قال النووي : وهو حرام قطعا . وفيه نظر قلت: فإن عبرت بما هو أعم من ذلك ، وهو أن الفعل ، هل يقوم مقام القول؟ ، دخل فيه مسائل: منها : تقديم الطعام إلى المضيف ، وحل الأكل بالتقديم .

ومنها : إذا نحر الهدي ، وغمس نعله في دمه ، وضرب صفحة سنامه ، هل يجوز للمار الاكل بمجرد هذا الفعل فيه قولان: أصحهما عند صاحب التهذيب الجواز.

ومنها : المعاطاة في المحقرات . ومشهور المذهب عدم صحتها وذهب جماعة من الأصحاب إلى صحتها.

وآخرون : إلى أن ما عده الناس بيعا فهو بيع .ا ومنها : لو تضرع من عليه القصاص ، ليؤخذ منه الفداء ، وأخذه المستحق من غير تلفظ بالعفو ، فهل يكون ذلك عفوا؟ .

فيه خلاف ، والصحيح : أنه يقوم مقامها .

ومنها : إذا استحق القصاص في اليمين ، فأخرج الجاني يساره مع علمه أن

Page 154