144

Al-Ashbāh waʾl-naẓāʾir fī fiqh al-Shāfiʿiyya

الأشباه والنظائر في فقه الشافعية

Publisher

دار الكتب العلمية، 2002

15 اليسار لا تجزي عن اليمين ، بل قصد الاباحة ، ولم يتلفظ فقطعها المستحق اليمين لم يجب عليه القصاص فيها ، ولا الدية . نص عليه الشافعي ، وتابعه الأصحاب.

وحكى القاضي ابن كج عن أبي الحسين بن القطان : أنه حكي وجها بوجوب الضمان إذا لم يأذن المخرج لفظا .

واستدل الجمهور : بأن الفعل يقوم مقام اللفظ ، واستشهدوا بجواز الاكل بتقديم الطعام .

واعترض عليه الرافعي : بأن هناك قرينة عرفية تقتضي الإذن ، ولا كذلك ههنا، وإنما يقام الفعل مقام القول حيث القرينة .

ولو قال الجاني: جعلتها عن اليمين ، وظننت أنها تجزئ عنها ، وكذبه فالأصح : وجوب الدية ، وكذا لو قال: دهشت() .

فائدة : جماع الميتة يوجب الغسل عليه ، ولا يعاد غسلها ، وشذ الروياني فصحح وجوب غسلها ، ولا يجب بوطئها حد، ولا مهر - على الأصح - .

وقيل: يجب . والثالث - وقيل : إنه منصوص - إن لم يجب لحدها في الحياة كزوجته ، وجارية ابنه ، لم يحد ، وإلا حد ، ويفسد وطؤها جميع العبادات ، ويوجب كفارة الصوم ، وكفارة الحج، والله أعلم

فصل

اعتبار مسافة القصر في غير الصلاة في مسائل: منها : الفطر في السفر في رمضان ؛ فإنه يعتبر فيه مسافة القصر قطعا ومنها : مسح الخف ثلاثة أيام ، ولياليهن ، تعتبر فيه المسافة قطعا.

ومنها : الجمع ؛ الأصح : اعتبارها فيه .

ومنها : إسقاط الفرض بالتيمم ، يعتبر فيه ، على الأضعف .

ومنها : التنفل على الدابة ، يعتبر فيه على الأضعف .

Page 155