1032- ثم اختلف القائلون بنجاسته في أمور منها: جواز الاستصباح به، وقد روي ذلك عن علي بن أبي طالب وابن عمر رضي الله عنهما، وهو قول مالك وأبي حنيفة وسفيان الثوري، وهو الصحيح من مذهب الشافعي، وقد روي فيه حديث مرفوع لكنه ضعيف، والصحيح أنه من قول ابن عمر.
1033- وقال أحمد بن حنبل: لا يجوز الاستصباح به؛ لقوله صلى الله عليه وسلم في حديث معمر: ((وإن كان مائعا فلا تقربوه))، ولحديث عبد الله بن عكيم: أتانا كتاب رسول الله صلى الله عليه وسلم: ((أن لا تنتفعوا من الميتة بإهاب ولا عصب .. .. )) الحديث.
Page 602