Anwār al-Masālik sharḥ ʿUmdat al-Sālik wa-ʿUddat al-Nāsik
أنوار المسالك شرح عمدة السالك وعدة الناسك
Publisher
دار إحياء الكتب العربية
فَلَ فَعَلُ أَنْ لاَ تْبَهَا، وَلَيَحْتُمْ لَوَلَدِهِ، وَلَا لَوَالِدِه، وَلَا لَقيقه. وَلَا يَقْضِى وَهُوْ نََْانُ، وَلاّ ◌َجَائٌ، وَلَ عَطْفَاتُ، وَلَ مَهُومٌ، وَلَا فَرْحَانٌ، وَلَا مَرِيضٌ ، وَلَ نَعْسَانٌ، وَلاَ حَاقِنٌ، وَلَ ضَجْرَانٌ، وَلَّ فِ حَرّ مُزْعٍِ، وَيَرْدِ مُؤْلِمٍ، فَإِنْ فَعَلِّ ◌َ حُكُهُ. وَلَ يَجْلِسُ فِ اَلْسِدِ الُْكْرِ، فَإِنِ أَتَفَقَ بُوْسَهُ فِهِ وَحَّ ◌َخْمَانِ حَكَبَهُمَا، وَيَعْلُ بِسَكِيَةٍ وَوَقَارِ، وَيُعْضُ الُهُودَ وَالَهَ وَ يُعَاوِرُهْ فِيَا يُفْسِلُ. وَإِنْ لَمْ يَتْضِحْ أَخْرَهُ وَلَمْ يُقَلِّ غَيْرَهُ فِى الَّمُتِّ، وَيَبْدَأُ بِالْخَصُومِ بِلْأَوْلِ قَالَوَلِ فِى خُصُومَةٍ فَقَطْ ، فَإِنِ أُسْتَوَوْا أَقْرَعَ، وَيُسَوّى بَيْنَهُمَ فِى الَّجْس وَالْإِنْبَلِ وَغَيْرِ ذَلْكَ، إِلَ أَنْ يَكُونَ أَحَدُهُمَا كَفْرًا، فَيُقَدّمُ أُسْلَ عَلَيهِ فى الْمَجْلسِ، وَلَ يَشْفَ أَحَدَّهَا، وَلَهُ، وَلَهُ أَنْ يَشْفَعَ وَيُؤَدِّىَ عَنْ أَحَدِهَ مَا لَّمَهُ، وَيَنْظُرُ أَوَّلَّ شَىْءٍ قِ أَحْبُوِيْنَ، ثُمْ فِ الْأَيْتَامِ، ثُمْ فِ الْتقَطةِ.
﴿فَعْلٌ﴾ إِذَا أُدِّعَى الْمُ دَعْرَى غَيْرَ صَحِيحَةٍ لَمْ يَسْمَعَهَا، وَإِنْ كَانَتْ صَحِيحَةٌ قَالَ لِلْأَخْرِ مَا تَقُولُ؟ فَإِذَا أَقْرٌ لْ يَحُكُمْ عَلَيْهِ إِلَّ بِطَّبِ الْمَدَّعِى،
(فالأفضل أن لا يقبلها) وإذا قبلها أثاب عليها (ولا يحكم لولده، ولا لوالده. ولا لرقيقه) ولا لشريكه (ولا يقضى وهو غضبان ، ولاجائع، ولاعطشان، ولامهموم) بمصيبة أو غيرها ( ولا فرحان) فرحا مفرطا (ولا مريض) مرضا مؤلما (ولا نعسان) أى عند غلبته (ولا حاقن) بأن غلبه ريح فى بالله ومثله البول والغائط (ولا ضجران) أى عنده ملل وسامة، ولا تعبان، ولاشبعان (ولا فى حرّ مزعج، و) لا (برد مؤلم فان فعل) وحكم فى هذه الأحوال ( نفذ حكمه، ولا يجلس فى المسجد للحكم) سونا له عن المشاجرات وارتفاع الأصوات (فان اتفق جلوسه فيه وحضر خصمان حكم بينهما) من غير كراهة (ومجلس) للحكم ( بسكينة ووقار) لا يخفة وطيش (ويحضر الشهود) أى شهود إثبات الحقوق (والفقهاء وبشاورهم فيا يشكل) عليه (وإن لم يتضح أخره، ولا يقلد غيره فى الحكم) وان كان أعلى منه وهذا فى قاضى غير الضرورة. أما هو يقلد غيره (ويبدأ بالخصوم) إذا كانوا متعدّدين ( بالأول فالأول) لكن لايقدّم إلا (فى خصومة فقط) والمراد بالخصومة الدعوى ( كان استووا) أى الخصوم فى المجىء (أفرع) بينهم (ويسوّى) انفاضى (بيتهما) أى الخصمين ( فى المجلس) بأن يجلسهما بين يديه ( والاقبال) بالقيام والنظر لما والاستماع وطلاقة الوجه (وغير ذلك) من وجوه الاكرام ( الا أن يكون أحدهما كافرا فيقدم المسلم عليه فى المجلس) وغيره من سائر وجوه الاكرام (ولا يعنف أحدهما، ولا يلقنه) محجة، ولاشهادة ( وله أن يشفع) بأن يطلب من الخصمين أن يصطلحا (ويؤدّى عن أحدهما ما لزمه) من الحق (وينظر أوّل) كل (شىء فى المحبوسين) لأن الحبس عذاب (نم فى الأيتام ثم فى اللقطة) والوقف العامّ.
لفصلَ﴾ فى صفة القضاء. (إذا ادّعى الخصم دعوى غير صحيحة) لفقد شرط من شروطها (لم يسمعها) فلا يسأل خضمه عن شىء (وإن كانت مصحيحة قال) القاضى (للآخر) وهو المدعى عليه (ما تقول) لتنفصل الخصومة إما بإقراره فيترتب عليه حكمه أو بالكاره فينظر هل لخصمه بينة أم لا فصحة الدعوى لا تتوقف على سؤال الدهى القاضى أن يسأل المدعى عليه بل متى ادعى دعوى ملزمة سأل القاضى المدعى عليه الخروج من الدعوى ( فإذا أثر) للمدعى عليه بالمدعى به ( لم يحكم عليه إلا بطلب المدعى) فيقول القاضى قد أقرّ لك بالمدعى به فماذا تريد
وإذا
270