Anwār al-Masālik sharḥ ʿUmdat al-Sālik wa-ʿUddat al-Nāsik
أنوار المسالك شرح عمدة السالك وعدة الناسك
Publisher
دار إحياء الكتب العربية
وَلاَ تُرْجُمُ الْجَامِلُ حَّتى تَضَعَ؛ وَيَسْتَغْنِى الْوَلَدُ بِّلبْنِ غيرِهَا، وَلِلسيِّدِ أَنْ يقِيمَ الْحَدَّ عَلَى رَقِيقِهِ .
( بَابُ الْقَذْفِ)
إِذَا قَدَفَ الْبَلِغُ الْعَاقِلُ اُلْتَارُ وَهُوَ مُسْلِمٍ أَوْ ذِىٌّ أَوْ مُرْتَدْ أَوْ مُسْتَأَمَنُ مُخْصَنَا لَيْسَ جَوَلَدِ لَهُ بِالزَّنَا أَو الْقَوَاطِبالصّرِيحِ أَوْ بِالْكَةٍ مَعَ النِّ لَهُ الُّْ، وَالْحَمَنُ مُنَاهُوَ الْآلِغُ الْمَاتِلُ الْخُرُ الَِّّالْعَفِيَ، فَيْلُ الْخُرُّ ثَمَافِينَ، وَالْعَبْدُ أَرْبَعِينَ؛ فَصَرِيُحْ زَلَيْتَ أَوْ لُّطْتَ أَوْ زَلَى فَرْجُكَ وَحْرُهُ؛ وَالْكِتَةُ نَحْوُ يَ فَاجِرُ يَا خَبِيثُ، فَإِنْ نَوَى بِهِ الْقَذْفَ حُدّ وَإلَّا فَلاَ، وَالْقَوْلُ قَوْلُ الْقَّادِفِ فىِ الْيَّ، وَإِنْ ثَلَتْ أَنْتَ أَزْلَى النَّاسِ أَوْ أَزْنَى مِنْ فُلان، فَهَوَ كَناية ، أَوْ فلاَنُ زَان وَأَنْتَ أَزْنَى مَنْهُ نَصَرِيُحُ، وَإِنْ قَذْفَ جمَاعَةً يمتنعُ أنْ يَكُونُوا كلهم زناة كقوله أهل مصر كلهم زثاة عزر ، وإن لم يمتنع كقوله بنو فلان زناة لزمه لكل واحد حد ، ولو قذفه بزنيتين لزمه حد واحد ، وإن قذفه فحد ، ثم قذفه ثانيا بذلك الزنا أو بغيره عزر فقط ، ولو قذف محصنا فلم يحد حتى زنى المحصن سقط الحد ،
( ولا ترجم الحامل حتى تضع ويستغنى الولد بلبن غيرها) ولو كان الولد من زنا ( وللسيد أن يقيم الحد على رقيقه) ذكرا كان أو أنثى .
(باب القذف)
( إذا قذف البالغ العاقل المختار، وهو مسلم، أو ذمى، أو مرتدّ، أو مستأمن) وأما الحربى فلا يطالب بالحد ولو صار ذميا، فإذا قذف ورمى من توفرت فيه هذه (محصنا) سيأتى فى كلام المصنف بيانه (.ليس بولد له) أى القاذف وأما لو كان المقذوف ولدا للقاذف فلا حد على القاذف ( بالزنا) أى رماه بالزنا بأن قال له يازانى ( أو) بـ (اللواط ) بأن قال بالائط (بالصريح) أى قذفه بالصيغة الصريحة فى القذف مثل ماتقدم ( أو بالكناية مع النية ) فإذا فعل ذلك (لزمه). أى القاذف (الحد) الآتى (والحصن هنا هو البالغ العاقل الحر المسلم المفيف) عن وطء يحد به كوطء أمة زوجته. وعن وطء المحارم وإن لم يوجب حدا كوطء أمته التى هى أخته ، ولا تبطل العفة بغير ذلك من كل وطم ولو حراما ولا يحد قاذف العبد والصبي والمجنون وغير العفيف بل يعزر (فيجلد الحر ثمانين والعبد أربعين؛ فالصريح) من ألفاظ القذف مثل ( زنيت أو لطت أو زنى فرجك ونحوه) أى هذه الألفاظ مثل يازانى ( والكناية نحو يافاجر ياخبيث فان نوى به) بمثل يافاجر (الفذق) بأن قصد به نسبته للزنا ( حد وإلا) بأن لم ينو شيئا أو نوى الظلم مثلا. ( فلا) خد ( والقول قول القاذف) بيمينه (فى النية) وعدمها، ( وإن قالت أنت أزنى الناس أو أزنى من فلان فهو كناية) لأنه ليس فيه تصريح باضافة الزنا إليه ( أو) قال ( فلان زان وأنت أزنى منه فـ) هو (صريح) فى قذف الخاطب ( وإن قذف جماعة يمتنع أن يكون كلهم زناة كقوله أهل مصر كلهم زناة عزر) ولم يحد للعلم. بكذبه (وإن لم يمتنع كقوله بنو فلان زناة لزمه لكل واحد حدّ، ولو قذفه بزنيتين لزمه حدّ واحد ، وإن قذفه فد ثم قدفه ثانيا بذلك الزنا أو بغيره عزر فقط، ولو قذف) شخص واحدا ( محصنا فلم يجد) القاذف (حتى زنى المحصن سقط الحدّ ) عن القاذف بخلاف ما إذا ارتدّ فانه لا يسقط عنه الحد،
261