260

Anwār al-Masālik sharḥ ʿUmdat al-Sālik wa-ʿUddat al-Nāsik

أنوار المسالك شرح عمدة السالك وعدة الناسك

Publisher

دار إحياء الكتب العربية

وَالْدِيلِ وَلسَّمَ وَالصَّابَةَ إِنْ وَأَفْقُوُهُمْ فِ أَصْلِ دِينهْ، وَنْ تَّكَ بِدِينِ إِبْرَاهِيمٍ أَوْ غَيْرُهُ مِنَ الْأَنْيَاءِ عَيْهِمُ الصَّلَهُ وَالسَّلَامُ: وَلَا يُعْقُ لَوَى وَمَنْ لَ كِتَابَ لَّهُ وَلاَ ثُبْهَةٌ كَتَابِ وَلَا يَصِحُ إلَّا بَشَرْطَين الْنَّامِ أَحْكَامِ الْإِسْلَامِ وَبَذْلِ الْجْزِيَةِ، وَقْهَ دِيَارٌ مِنْ كُلَّ شَخْصِ، وَأَكْثَرُهَا مَا تَضَوْاَ عَلَيْهِ، وَُْغَفُ مِنْ بِرْقٍ كَُّ اَلُّونِ وَلَا تُؤَْذُ. مِنِ أَمْرَةَ وَصَىّ وَنُونٍ وَهْدٍ، وَيُزَمُونَ بِأَحْكَاِناً مِنْ مَعَنْ النّفْسِ وَالْعِرْضِ وَالْمَالِ، وَيُحْدُّونَ لِلْنَ وَالسَّرِيقَةََّ لِلسَّكْرِ، وَيَّوْنَ فِ اللَّاسِ وَالََِّّ، وَيُكُورُ في ◌َِِّمْ بَرَسَنٌ فِى الْحَّامِ، وَلاَ يَّكَبُونَ فَّا بَلَّ بَ أَ حَرًا عَرْضًا، وَلاَ يُقَبَّنَّ بِسَلَمٍ، وَيُلْتُور إلَى أَضْيَقِ الطَّرِيقِ؛ وَلَ يَعْلُونَ عَلَى الْسِدِينَ فِى الْنَاءِ، وَلَيُسَأُوْنَهُمْ، فَإِنْ تَّكُواْ دَارًا عَلِيَةٌ لْتُهْدَمْ. وَيْنَعُونَ مِنْ إِظْهَارِ بَهْرٍ وَخْزِيرٍ وَلُوسِ وَجَهْرِ الَّوْرَاةِ وَالإِيلِ وَجَلُِّهِمْ وَأَعَْاِهِمْ ، وَمِنْ إِحْدَارٍ كَنْسَةِ، فَإِنْ صُوْلِوْا فِى بَِّاِهِمْ عَلَى الْيَةِ لمْ يَمْعُوا مِنْ ذِكَ، وَيُنْعُونَ مِنَ الْقَامِبالْحِجَزِ وَهِىَ مَكَ وَالْدِيَةُ وَالْيَمَامَةُ وَقْرَاهَا


أو معه ( والتبديل) الأصح أن دخول الأصول فى الدين بل النسخ ولو مع التبديل وإن لم يحتمو المبدّل لا يمنع عقد الذمة تغليبا لحقن الدم وبه فارق عدم حلّ نسَاحهم وذبحتهم ، فمن دخل أصوله فى اليهودية قبل عيسى بناء على أن شريعته ناسخة أو فى النصرانية قبل بعثة نبينا أو شككنا فى الوقت يصح عقدها له ( والسامرة ) ثم فرقة من اليهود ( والصابئة) فرقة منهم أو ممن يتمسك بدين إبراهيم ( ان وافقوهم فى أصل دينهم) من العقائد الأصلية لا الشروع ( ولمن تمسك بدين إبراهيم أو غيره من الأنبياء) كصحف شيت ( عليهم الصلاة والسلام ، ولا يعقد) عقد الذمة (لوثنىّ، ومن لا كتاب له) كالبراهمة (ولاشبهة كتابا) وأما من له شبهة كتاب كالجوس فيضح عقدها له ( ولا يصح) عقد الذمة ( إلا بشرطين الترام أحكام الإسلام وبذل الجزية ) وصورة عقدها .أقررتكم بدار الإسلام على أن تبذلوا الجزية وتنقادوا لحكم الإسلام. (وأقلها دينار من كل شخص وأكثرها ما تراضوا عليه، وتؤخذ) أن الجزية (منهم برفق كسائر الديون) ديكنى فى صغارهم الزام الأحكام التى لا يعتقدونها ( ولا تؤخذ من امرأة وسبى ومجنون وعبد ويلزمون بأحكامنا مر ضمان النفس) إذا قتلوها ( والعرض) كامهر فى الوطء (والم ال) إذا أفسدوا ما يقوّم به (ويحدّون الزنا والسرقة لا السكر ويتميزون فى اللباس) كلبس قيمة (والزنام) جمع زنار وهو مايشدّ به الوسط (ويكون فى رقابهم جرس فى الحمام ، ولايركبون فرسا بل) يركبون (بغالا أو حمارا) . ويركبون (عرضًا) بأن تسكون رجلا الشخص إلى مكان واحد من الدابة (ولا يبدءون بسلام) أى تحية (ويلجئون إلى. أضيق الطريق) عند الازدحام لكن بحيث لا يتأذى بنحو وقوع فى وهدة أو صدمة جدار (ولا يعلون على المسلين فى البناء. ولا يساوونهم. فان تملكوا دارا عالية لم تهدم) نعم ليس له الإشراف منها ( ويمنعون من إظهار خر وخنزير وناقوس وجهر التوراة والأمجيل وجنائزهم وأعيادهم) فلا يجهرون بذلك بيننا (و) يمنعون (من إحداث كنيسة) لم تكن (فان سولحوا فى بلدانهم على الجزية) وعلى أن الأرض لهم ( لم يمنعوا من ذلك). كله (ويمنعون) وجوبا ( من المقام بالحجار وهى) أى أرض الحجاز (مكة والمدينة واليمامة وقراها) كالطائف فيمنعون أن يستقروا ويستوطنوا تلك الجهات.

358