Anwār al-Masālik sharḥ ʿUmdat al-Sālik wa-ʿUddat al-Nāsik
أنوار المسالك شرح عمدة السالك وعدة الناسك
Publisher
دار إحياء الكتب العربية
أَبَوَيْهِ مُسْلِمْ إِلَّا بِإِذْنِهِ إِلَّا إِذَا أَحَاطَ الْعَدُوُّ فَيَجُوزُ بِلَا إِذْنٍ وَيُكْرَهُ الْغَزْوُ دُونَ إِذْنِ الْإِمَامِ وَلَا يَسْتَعِينُ بِمُشْرِكٍ إِلَّا أَنْ يَقِلَّ الْمُسْلِمُونَ، وَتَكُونَ نِيَّتُهُ حَسَنَةً لِلْمُسْلِمِينَ، وَيُقَاتِلُ الْيَهُودَ وَالنَّصَارَى وَالْمَجُوسَ إِلَّا أَنْ يُسْلِمُوا أَوْ يَبْذُلُوا الْجِزْيَةَ وَيُقَاتِلُ مَنْ سِوَاهُمْ إِلَى أَنْ يُسْلِمُوا، وَلَا يَجُوزُ قَتْلُ النِّسَاءِ وَالصِّبْيَانِ إِلَّا أَنْ يُقَاتِلُوا وَلَا الدَّوَابُّ إِلَّا أَنْ يُقَاتِلُوا عَلَيْهَا أَوْ نَسْتَعِينَ بِقَتْلِهَا عَلَيْهِمْ، وَيَجُوزُ قَتْلُ الشُّيُوخِ وَالرُّهْبَانِ وَمَنْ أَمَّنَهُ مِنَ الْكُفَّارِ مُسْلِمٌ بَالِغٌ عَاقِلٌ مُخْتَارٌ وَلَوْ عَبْدًا حَرُمَ قَتْلُهُ وَمَنْ أَسْلَمَ مِنْهُمْ قَبْلَ الْأَسْرِ حَقَنَ دَمَهُ وَهُوَ وَصِغَارُ أَوْلَادِهِ عَنِ السَّبْيِ وَمَنْ أَسْرَ مِنْهُمْ صَبِيٌّ أَوِ امْرَأَةٌ رَقَّ بِنَفْسِ الْأَسْرِ وَيَسْتَمِرُّ نِكَاحُهَا أَوْ بَلَغَ تُخَيِّرُ الْإِمَامُ بِالْمَصْلَحَةِ بَيْنَ الْقَتْلِ وَالْاِسْتِرْقَاقِ وَالْمَنِّ وَالْفِدَاءِ بِمَالٍ أَوْ بِأَسِيرٍ مُسْلِمٍ فَإِنْ أَسْلَمَ سَقَطَ قَتْلُهُ وَيُخَيَّرُ بَيْنَ الثَّلَاثِ الْبَاقِيَةِ، وَيَجُوزُ قَطْعُ أَشْجَارِهِمْ وَتَخْرِيبُ دِيَارِهِمْ.
أبوية مسلم إلا بإذنه)، وأما أصله الكافر فلا يستأذن. أما إذا كان الجهاد فرض عين فلا يتوقف على الاذن فإذا قال :. ( إلا إذا أحاط العدو") بالمسلمين (فيجوز بلا إذن). وهو جواز بعد أمتناع فيصدق بالوجوب وهو المراد (ويكره الغزو دون إذن الإمام) أى بغير إذنه، ( ولا يستعين) الإمام (بمشرك إلا أن يقلّ المسلمون) بحيث يحتاجون إلى : الاستعانة بهم، ولا بد أن يصلح المسلمون بمقاومتهم لو انضموا مع من تجاربه (و) يشترط فى الكافر أيضا أن (تكون نيته حسنة للمسلمين) تؤمن خيانته ( ويقاتل) الإمام (اليهود والنصارى والمجوس إلا أن يسلموا أو يبذلوا الجزية ويقاتلوا من سواهم) من فرق الكفار كالوثنيين والملحدة (إلى أن يسلموا)، ولا تقبل منهم الجزية ، (ولايجوز قتل النساء والصبيان إلا أن يقاتلوا) فيجوز قتلهم، (ولا الدواب) لا يجوز قتلها ( إلا أن يقاتلوا عليها أو نستعين" بقتلها عليهم ) فيجوز حي
356