Anwār al-Masālik sharḥ ʿUmdat al-Sālik wa-ʿUddat al-Nāsik
أنوار المسالك شرح عمدة السالك وعدة الناسك
Publisher
دار إحياء الكتب العربية
قدر ثلث الكاملة أو أقل ففى سنة ، وإن كان الثلثين أو أقل فالثلت فى سنة، والباقى فى الثانية، فإن زاد على الثلثين، فالثلتان فى سنتين، والباقى فى الثالثة، وكل عضو مفرد فيه جمال ومنفعة إذا قطع وجبت فيه دية كاملة مثل دية صاحب العضو لو قتل، وكذلك كل عضوين من جنس، فإذا قطعهما ففيهما الدية، وفى أحدهما نصفها، وكذلك المعانى واللطائف، ففى كل معنى منها الدية، وفى قطع الأذنين الدية، وفى أحدهما نصفها، ومثلهما العينان، والشفتان، واللحيان، والكفان، والقدمان بأصابعهما، والأليتان، والأنثيان، والأجفان، وحلمة المرأة، ومارن الأنف، واللسان، والحشفة، وجميع الذكر، وكذلك فى شلل هذه الأعضاء، وكذلك فى الإفضاء، وسلخ الجلد، وكسر الصلب، وإذهاب العقل، والسمع، أو الضوء، أو النطق، أو الذوق، وفى كل عشر من الإبل، وفى كل سن، وأما الجراحات فى البدن فالحكومة.
قدر ثلث الكاملة أو أقل ففى سنة ،وإن كان الثلثين) من الكاملة مثل قطع المارن من الأنف مع الحاجز ففى المارن الثلث، وفي الحاجز الثلث (أو أقل) من الثلثين (فالثلث فى سنة والباقى فى الثانية) وذلك مثل دية العين فان فيها النصف وهو أكثر من الثلث وأقل من الثلثين (فان زاد) الواجب (على الثلثين) كدية ثلاثة أجفان ففى كل جفن ربع الدية (فالثلثان فى سنتين والباقى فى الثالثة) لما تقدّم من التأجيل (وكل عضو مفرد فيه جمال ومنفعة) كاللسان الناطق (إذا قطع) ـه الجانى (وجبت فيه دية كاملة مثل دية صاحب العضو لو قتله) فيجب فى لسان المرأة خمس كديتها لو قتلت وهكذا (وكذا كل عضوين من جنس) كيدين ورجلين (فإذا قطعهما ففيهما الدية) الكاملة، (وفى أحدهما نصفها وكذا المعانى واللطائف) هى المعانى فالعطف مرادف؛ وهى ثلاثة عشر: عقل وسمع وبصر وشم ونطق وصوت وذوق ومضغ وإمناء وإحبال وجماع وبطش ومشى (فى كل معنى منها الدية) ثم فرّع على العضوين بقوله (ففى قطع الأذنين الدية، وفى أحدهما نصفها ومثلهما العينان) ففى كل نصف الدية وفيهما الدية (والشفتان واللحيان) بفتح اللام العظمان اللذان تثبت عليهما الأسنان (والكفان) بأصابعهما (والقدمان بأصابعهما والأليتان) وهما الناتئان من اللحم المشرف فى آخر الظهر وسواء فى ذلك الرجل والمرأة (والأنثيان) وهما البيضتان فتجب فيهما الدية ولو كان المجنى عليه صغيراً أو عنيناً (والأجفان) الأربعة فيهما الدية، وفى كل ربعها. (وحلمتا) ندى (المرأة) وهى رأس الثدى (وشفراها) بضم الشين وهما اللحمتان المشرفتان على منفذ الفرج المنضمان عليه من جانبيه (ومارن الأنف) وهو ما لان منه وهو محتوى على ثلاثة أجزاء توزع الدية عليها (واللسان) من الناطق، أما لسان الاخرس ففيه حكومة (والحشفة) ففيها الدية، وفى بعضها قسطه (وجميع الذكر) ولو الصغير. (وكذا) تجب الدية (فى شلل هذه الأعضاء) فإذا جنى شخص على بعض هذه الأعضاء فأعله تجب الدية (و) تجب الدية فى (الإفضاء) وهو رفع ما بين مدخل الذكر ومخرج البول، فان لم يستمسك البول لحكومة زيادة على الدية (و) تجب أيضا فى (سلخ الجلد وكسر الصلب). إذا فات به الماء والجماع أو المشى (و) تجب فى (إذهاب العقل والسمع أو الضوء) من العينين ولو فقأ عينيه لم تجب إلا دية، بخلاف ما لو قطع أذنيه فذهب سمعه فانه تجب ديتان (أو النطق) جميعه (أو اللم أو الذوق) بأن جثّى على رقبته مثلا فأذهب ذوقه، (وفى كل أصبح) من يد أو رجل (عشر من الإبل؛ وفى كل سنّ تحمي) ولو كبر يغضها قفيه قطه. (وأما الجراحات فى البدن فالحكومة) واجبها وليس فيها قصاص ولا أرش مقدر؛
وفی
252