Anwār al-Masālik sharḥ ʿUmdat al-Sālik wa-ʿUddat al-Nāsik
أنوار المسالك شرح عمدة السالك وعدة الناسك
Publisher
دار إحياء الكتب العربية
وَعَشْرِينَ ابْنَ لَبُونٍ وَعِشْرِينَ حِقَّةً وَعِشْرِينَ جَذَعَةً ،اللّهمّ إِلَّا أَنْ يَقْتُلَ ذَا رَحِمٍ مُحَرَّمٍ، أَوْ فِي الْحَرَمِ، أَوْ فِي الْأَشْهُرِ الْحُرُمِ، وَهْيَ: ذُو الْقَعْدَةِ، وَذُو الْحِجَّةِ، وَالْمُحَرَّمُ، وَرَجَبُ، فَإِنَّهَا تَكُونُ مُثَلَّثَةً خَطَأً كَانَ أَوْ عَمْدًا، وَلَا يُؤْخَذُ فِي الْإِبِلِ مَعِيبٌ، فَإِنْ تَرَاضَوْا عَلَى الْعَوَضِ عَنِ الْإِبِلِ جَازَ، وَدِيَةُ الْمَرْأَةِ فِي النَّفْسِ وَغَيْرِهَا نِصْفُ دِيَةِ الرَّجُلِ، وَدِيَةُ الْيَهُودِيِّ وَالنَّصْرَانِيِّ ثُلُثُ دِيَةِ الْمُسْلِمِ، وَدِيَةُ الْمَجُوسِيِّ ثُلُثَا عُشْرِ دِيَةِ الْمُسْلِمِ، وَأَعْضَاؤُهُ وَجِرَاحَاتُهُ مَا نَقَصَ مِنْهَا؛ وَفِيمَا إِذَا ضَرَبَ بَطْنَ فَأَلْقَتْ جِنِينًا مَا غُرَّةٌ وَهِيَ عَبْدٌ أَوْ أَمَةٌ سَلِيمَةٌ بِقِيمَةِ نِصْفِ عُشْرِ دِيَةِ الْأَبِ، أَوْ عُشْرِ دِيَةِ الْأُمْ، وَالْعَاقِلَةُ هِيَ الْعَصَبَاتُ، مَا عَدَا الْأَبَ وَالْجَدَّ وَالْأَبْنَ وَابْنَ الْأَبْنِ، وَلَا يَعْقِلُ فَقِيرٌ، وَلَا صَبِيٌّ، وَلَا مَجْنُونٌ، وَلَا كَافِرٌ عَنْ مُسْلِمٍ وَعَكْسُهُ، فَيَجِبُ عَلَيْهِمْ دِيَةُ النَّفْسِ الْكَامِلَةُ أَعْنِي الْمِائَةَ مِنَ الْإِبِلِ فِي ثَلَاثِ سِنِينَ؛ فَيَجِبُ عَلَى كُلِّ غَنِيٍّ عِنْدَ الْحَوْلِ فِي كُلِّ سَنَةٍ نِصْفُ دِينَارٍ وَعَلَى كُلِّ مُتَوَسِّطٍ رُبْعُ دِينَارٍ، فَإِذَا فَقَدَ شَيْئًا أُخِذَ مِنْ بَيْتِ الْمَالِ وَإِلَّا فَمِنَ الْجَانِي وَإِنْ كَانَ الْوَاجِبُ أَقَلَّ مِنْ دِيَةِ النَّفْسِ الْكَامِلَةِ كَوَاجِبِ الْجِرَاحَاتِ وَدِيَةِ الْجَنِينِ وَالْمَرْأَةِ وَالذِّمِّيِّ فَمَا كَانَ ،
وعشرين ابن لبون وعشرين حقة وعشرين جذعة اللهم إلا أن يقتل ذا رحم محرم) دون محرم الرضاع والمصاهرة (أو) يقتل ( في الحرم) المكي (أو في الأشهر الحرم وهي ذو القعدة وذو الحجة والمحرم ورجب فإنها تكون مثلثة خطأ كان) القتل ( أو عمدا، ولا يؤخذ في الإبل معيب، فإن تراضوا على العوض عن الإبل جاز) وهو مبنيّ على جواز الصلح عن إبل الدية وقد منعوه لجهالة صفتها فإذا علت صفتها صح، (ودية امرأة في النفس وغيرها نصف دية الرجل) والخنثى كالمرأة، (ودية اليهودي والنصراني ثلث دية المسلم، ودية المجوسي ثلثا عشر دية المسلم) وهو ستة أبعرة وثلثا بعير)، ويعبر عن ذلك بثلاث الخمس، (ودية العبد قيمته) بالغة ما بلغت من غير فرق بين القن والمدبر والمكاتب وكذا أم الولد ( وأعضاؤه وجراحاته) يجب فيها ( ما نقص منها) أي القيمة، وهذا إذا لم يكن له أرش مقدر من الحرّ، فإن كان فالواجب من القيمة جزء نسبته إليها كنسبة ما وجب في ذلك العضو المقدر من الدية في يديه قيمته، وفي إحداهما نصفها وهكذا (ون) يجب ( فيما إذا ضرب بطنها) أي المرأة وكذا لو ضرب غير بطنها أو أخافها (فألقت جنينا ميتا غرّة) فاعل يجب (وهي) أي الغرة (عبد أو أمة سليمة) من عيب يثبت به الرّدّ في البيع (بقيمة نصف عشر دية الأب أو عشر دية الأمّ) والجنين القنّ يجب فيه عشر قيمة أمه ، ولو ألقت المرأة جنينا فيه حياة ثم مات فالواجب فيه الدية لا الغرة (والعاقلة هي) التي تحمل دية الخطأ أو شبه (العصبات ماعداً الأب والجد والابن وابن الابن) يعني أنّ أصول الجاني وفروعه لا يعقلون وكذا" أصول المعتق وفروعه ( ولا يعقل) من العصبات (فقير، ولا صبي، ولا مجنون، ولا كافر عن مسلم وعكسه) لأن العقل مواساة وهماً ليس بينهما مواساة ( فتجب عليهم) أي العصبة الذين يحملونها ( دية النفس الكاملة أعني المائة من الإبل في ثلاث سنين فيجب على كل غنيّ عند الحول في كل سنة نصف دينار، وعلى كل متوسط ربع دينار فإذا بقي شيء أخذ من بيت . المال) إذا كان الجاني مسلما. وأما الكافر الذمي فلا يعقل عنه بيت المال ( وإلا فمن الجاني، وإن كان الواجب أقلّ من دية النفس الكاملة كواجب الجراحات ودية الجنين والمرأة والذمي فما كان
251