252

Anwār al-Masālik sharḥ ʿUmdat al-Sālik wa-ʿUddat al-Nāsik

أنوار المسالك شرح عمدة السالك وعدة الناسك

Publisher

دار إحياء الكتب العربية

اللَّهُمَّ إِلَّ أَنْ يَقْطَعَ الثَّانِى جَنَةَ الْأَوَّلِ بَأَنْ يَقْطَعَ الْأَوَّلُ يَدَهُ وَنَحْوَهَا، وَيَقْطَعَ الثَّانِى رَقَبْتَهُ أَوْ يَقْدَّهُ نصْفَيْنِ .. فَلْأَوْلُ جَارِجٌ، وَالثَِّى قَائِلٌ، وَلَوْ ثَارِكَ الْنَمِدُ مُخْطِئً فَلَّ قِصَاصَ عَلَى أَحَدَ، وَلَوْ شَرَكَ الْأَجْىِّ أَ الْتُبَّ مِنَ الْأَخِيْ، وَجِبُ الْقِصَاصُ أَبْنَاً فِ كُلّ ◌ُخٍْ اَتْهَى إِلَى عَظْمِ كُمِمَةٍ فِ الَّأْسِ وَالْوَجْهِ وَجْرْحِ الْعَصُدِ وَالسَّاقِ وَالْفَّخِذِ إِذَا أَنْهَى الْرُحُ إلَى الْعَظْمِ وَالْرَادُ بِالْوضحَةِ وَبَتْهَ الْرْحِ إلَى الْعَظِ أَنْ يَعَّْ وُصُولَ السَّكَّيْنِ أَوِ الْسَلَّ مَثَلاً إِلَى الْعَظْمِ، وَلاَ يُشْتَرَطُ ظُهُورُ الْعَظْمِ وَرُؤْيَتَهُ.

﴿َفْصلٌ﴾ إِذَا كَانَ الْقَتْلُ خَطَأ ◌َوْ عَمْدَ خَطَ أَوْ آلَ الْأَمْرُ فِى الْعَمْدِ بِالْعَقْوِ إِلَى الْدَّةِ وَجَبَتِ الدّيّةُ. وَدِيَةٌ اُكْرِ الْسِ الَّذّكرِ مَنَّةُ مِنَ اْلْإِبِلِ؛ فَإِنْ كَنَ عَدًا فَهِىَ مُعَلََّةُ مِنْ ثَلَةِ أَوْجُهُ: كَوْنُهَ حَةٌ وَعَلَى الْجانبى. وَمَثَةٌ ثَلاَئِينَ حقَّ وَثَلاَثْنَ جَذَّعَةٌ وَأَرْ بَعِينَ خَلِفَةٌ أَىْ حَوَامَلَ فِى بُطُونِهَا أَوْلاَدُهَا، وَإِنْ كَانَ عَمْدَ خَطٍَ فَعْقَ مُغَظُ مِنْ وَبْهِ وَاحِدِ كَوْهَا مُكَة ◌ُفَةً مِنْ وَجَيْنِ كَوْنَا مُؤََّةٌ، وَلَى الْعَاقَةُ، وَإِنْ كَإنَّ خَطَّ فَهِىَ مُفَقَةُ مِنْ ثَلَّ أَوْجٍُ: كَوْهَا مُؤَّة ◌َعَلَى الْعَاقَةَ. وَ عِشْرِنَّبِْتَ مَضِ وَعِشْرِنَ بِْتَ لَبُونِ.


(اللهم) هو استدراك على ما تقدّم بمعنى أنه يلزم القصاص فى جميع الأحوال (إلا أن يقطع الثانى جناية الأوّل بأن يقطع الأول يده ونحوها ويقطع الثانى رقبته أو يقدّه نصفين فالأول جارح والثانى قاتل) فيازم الأول جناية جرحه من قطع يده ونحوها ويازم الثانى القصاص (ولو شارك العامد) فى الجناية (مخطئا) بأن رمى المقتول بسهم عمداً واحد وربى الثانى سهما إلى طير فأصابه (فلا قصاص على أحد) منهما فيجب فى مال العامد نصف دية العمد. وعلى عاقلة المخطى نصف دية الخطأ (ولو شارك الأجنبى) المتعمد للجنابة (أبا) المقتول (اقتص من الأجنبى) وإن لم يقتص من الأب، إذ عدم الاقتصاص منه لمعنى خارج عن الفعل فلا يؤثر شبهة فى فعل الأجنبى، (ويجب القصاص أيضا فى كل جرح انتهى إلى عظم) من غير كسر (كالموضحة) وهى التى تخرق الجلد وتعمل. إلى العظم (فى الرأس والوجه، و) يجب القصاص فى (جرح العضد والساق والفخذ إذا انتهى الجرح إلى العظم، والمراد بالموضحة وبانتهاء الجرح) فى غير الموضحة (إلى العظم أن يعلم وصول السكين أو المسلمة، ثلا إلى العظم) فإذا كان ذلك فى الوجه والرأس سمى موضحة، وإن كان فى غيرهما لا يسمى إلا جرحا وصل إلى العظم، فإن كان فى الساق والفخذ فعمده فيه القصاص وفى غيرهما لا قصاص فيه، (ولا يشترط ظهور العظم ورؤيته).

(فصل) فى الديات. (إذا كان القتل خطأ أو عمد خطأ أو آل الأمر فى العمد بالعفو إلى الدية وجبت الدية) فى جميع ذلك (ودية الحر المسلم الذكر مائة من الإبل فان كان عمدا فعى مغلظة من ثلاثة أوجه: كونها حالة، وُعلى الجانى، ومثلثة: ثلاثين حقة وثلاثين جذعة وأربعين خلفة أى حوامل فى بطونها أولادها) والخلفة بفتح الخاء وكسر اللام وبالفاء (وإن كان) القتل شبه (عمد خطأ فعى مغلظة من وجه واحد: كونها مثلثة) مثل تثليث العمد (. مخففة من وجهين: كونها مؤجلة، وعلى العاقلة، وإن كان خطأ فعى مخففة من ثلاثة أوجه: كونها مؤجلة. وعلى السائلة، وعخمسة عشرين بنت عخاض وعشرين بنت لبون، وعشرن)

250