249

Anwār al-Masālik sharḥ ʿUmdat al-Sālik wa-ʿUddat al-Nāsik

أنوار المسالك شرح عمدة السالك وعدة الناسك

Publisher

دار إحياء الكتب العربية

فَأَرْضَعَتْ طِفْلاً لَهُ دُونَ الْحَوْلَيْنِ خَمْسَ رَضَعَات مُتَفَرِّقَات صَارَ أَبْنَاً، فَيَحْرُمُ عَلَيهاَ هُوَ وَفُرُوعُهُ فَقَطْ وَصَارَتْ أَمَّهُ فَحْرُمُ عَلَيْهِ هَى وَأُصُولُهَا وَفُرُوُهَا وَإِخْوَتُهَا وَأَخَوَانُهَا. وَإِنْ ثَرَ اللّبْنُ مِنْ حَمْلِ مِنْ زَوْجِ صَارَ الَّضِيُ آبَّ لِلّوْجِ فَيَحْرُ عَلْهِ الَّضِيعُ وَرُوُ فَقَطْ، وَصَارَ الَّوْجُ أَُّ، فَحْرُمُ عَلَى الرَّضِيعِ هُوَ وَأَصُولُهُ وَفُرُوْعُهُ، وَإِخْوَتُهُ وَأَخَوَاتُهُ، فَيَحْرُمُ الشِّكَاحِ وَيَحِلُّالنَّظَرُوَالْخَلَوَةُ كَاللَّسَبِ دُونَ سَأُرِ أَحْكَامِهِ كَالْرَاتِ وَالنّفْقَةِ.

کتاب الجنايات

يَحَبُ الْقِصَاصُ عَلَى مَنْ تَلَ إِنْسَانَ عَمْدًا عَْضًا عُدْوَانًا، لكنْ لاَ يَجَبُ عَلَى صِى وَجْنُون مُطْلَقَاً، وَلَ ◌َلَى مُسْلمِ بِقْلِ كَافر، وَلَ عَلَى حُرّ بَقْل عَبْدِ،


( فأرضعت طفلا له دون الحولين) وأما الطفل الذى بلغ حولين فأكثر فلا يؤثر زضاعه ( خمس رضعات متفرّفات) عرفا، شتى تخلل فصل طويل تعددت الرّضعات، ولو ارتضع ثم قطع إعراضا أو اشتغل بشىء آخر وارتفع فهما رضعتان (سار) الرّضيع ( ابنها فيحرم عليها هو وفروعه فقط) نسبا ورضاعا (وصارت) هى أى المرضعة ( أمه فتحرم عليه هى وأصولها) من النسب والرّضاع فيسيرون أجداده وجداته، وكذا حواشيها مثل خالاتها وعماتها ( وفروعها) من النسب والرضاع فتصير أولادها إخوته وأخواته ( وإخوتها) لأنهم أخو له (وأخواتها) لأنهن خالاته، ( وإن ثار اللبن من حمل من زوج صار الرضيع ابنا للزوج فيحرم عليه الرضيع ) ان كان أنثى ( وفروعه) أى فروع الرضيع من النسب أو الرضاع (فقط) ولا يتعدى التحريم إلى أصول الرضيع وحواشيه فلا يحرمن على صاحب اللبن فله أن يتزوج أمه وأخته وخالته وعمته ( وصار الزوج أباء ) أى أبا للرضيع (فيحرم على الرضيع هو) أى صاحب اللبن لأنه أبوه ( وأصوله وفروعه) من النسب أو الرضاع إذ لم أجداده وجداته ( وإخوته) من النسب أو الرضاع إذ جم أعمامه (وأخواته) كذلك إذ هم عماته وهذا كله إذا نسب إليه اللين بسبب زواج أو استيلاء، وأما إذا كان اللبن بسبب زنا فلا تثبت له هذه الأحكام ؛ وبين المصنف الحرمة المذكور، بقوله ، فيحرم النكاح) لمن ذكر (ويحل النظر والخلوة) لكل من حرمت بالرضاع ( كالنسب) أى كحلها بالنسب، أسروط والقدار المبين فى أول كتاب النكاح (دون ساء- أحكامه) أى النسب (كالميراث والنفقة) فلا١٫٠٠ بالرضاع إرث، ولا تجب نفقة بخلاف النسب، والله أعلم.

(كتاب الجنايات)

جمع جناية : وهى تشمل الجناية بالجارح وبغيره . كسحر ومثقل فهى أعم من التعبير بالجراح (يجب القصاص) أى القتل؛ والمعنى أنه يجب على الحاكم أن يقيم حد القتل (على من قتل إنسانا عمدا محضا عدوانا) فلا قصاص على من قتل خطأ أو شبه خطأ أو قتل بحق كقصاص فهذه شروط فى الفعل ، وهناك شروط فى الفاعل أشار لها بقوله ( لكن لايجب على صبى ومجنون مطلقا) سواء كانا مسلمين أو كافرين حرين أو عبدين ( ولا على مسلم بقتل كافر) معاهد أو ذمى أو حربى أو مرتد. يعنى أن المسلم لو قتل واحدا من هؤلاء لا يقتل به لعدم المكافأة (،ولا) يجب القصاص (على حر بقتل عبد ) أى ما فيه رق واو مبعضا وأم ولد ،

247