Anwār al-Masālik sharḥ ʿUmdat al-Sālik wa-ʿUddat al-Nāsik
أنوار المسالك شرح عمدة السالك وعدة الناسك
Publisher
دار إحياء الكتب العربية
﴿ فَضْلٌ﴾ وَمَنْ أَتَتْ أَمْتُهُ بَوَلَدَ، فَإِنْ تَتَ أَنْهُ وَطَّهَاَ لِحَقَهُ سَوَاءٌ كَانَ يَعْزِلُ مَنِيَّهُ عَنَهاَ أَمْ لاَ، وَإِنْ لَمْ ، فَسِبُ إِنْ لَّمَكَنَ أَنْ يُكُونَ مِنْهُ بَأَنْ تَأْتِىَ بِهِ بَعْدَ سَّةٍ أَشْهُ يُكُنْ وَطَها لَمْ يَلْحَقُ، وَمَنْ أَبَتْ زَوْجَتُهُ بَوَدِ ◌َهُ نَّ إِنْ أَخْظَ مِنْ حين الْعَقْدِ، وَدُونَ أَرَبَعِ د ◌ِينَ مِنْ حِينٍ إِمْكَانِ الأَْمَاعِ مَّهَ إِذَا أَمْكَنَ وَطْوَّهَا وَلَعَلَ بْدَ وَإِنْ لَمْ يَعَهُ وَِّىَ ، بِخْلَافِ مَاسَقَّ فِى أَهِ بِشْرِطِ أَنْ يَكُونَ لِلَّوَجِ نِسُ سِينَ وَنِصْفٌ وَلَةُ تَسَعِّ الْوَطْءَ، فَإِنْ لَمْ يُمْكْ أَنْ يَكُونَ منْهُ بِأَنْ أَتَتْ بِهِ لدُونِ سِنََّ أَنْهُرَ أَوْ لِأَكْثَرَ مِنْ أَرْبَعِ سِنِينَ أَوْ مَعَ الْقَطْعِ بَُّلَهَا، أَوْ كَانَ لِلّوْجِ مِنَ السَّّ دُوَنَ مَاتَدَّمَ، أَوْ كَانَّ مَقْطُوعَ الذِّكَرِ وَالْأُثْقَيْنِ حَيَا لَمْ يَقُهُ، وَمَّ. تَحَّقَ الزَّوْجُ أَنَّ الْوَ الَّذِى أَلْقَهُ الَّرْجِ لَيْسَ مِنْهُ بِأَنْ عَ أَّهُلَمْيَ أَبَ لَهُ ◌َفْهُ بِلَّانِ هُوَ، وَإِنْ لَمْ يَتَحَقّقْ أَنَّهُ مِنْ غَيْرِهِ حَرَّمَ عَلَيْهِ تَفْهُ وَقَدْغُهَ وَإِنْ كَنَّ الْوَ أَسْوَدَ وَهُوَ أَيْضُ أَوْ غَيْرُ ذْكَ، وَمَنْ لَهُ نَسَبٌّ فَخْرَ تَفَهُ بِلَ عَدْرِ ثْأَرَادَ أَنْ يَفِيهُبِالَّانِ لْهُإلَى ذَلِكَ، وَإِنْ أَ تَهُ عَ الَّفوْرِ أَجْبناهُ الَّيه
﴿ فصل ﴾ فيا يلحق من النسب وما لا يلحق (ومن أنت أمته يولد) لزمن يمكن كونه منه (فان ثبت ) بأن أقرّ (أنه وطئها لحقه) وإن لم يحكم بأنه منه ( سواء كان يعزل منيه عنها أم لا) لأن الماء قد يسبقه ولا يشعر ٠ (وإن لم يكن وطئها لم يلحقه) الولد لأنه لا يثبت الفراش بمجرّد الملك وإن اختلى بها، (ومن أتت زوجته بولد لحقه نسبه إن أمكن أن يكون منه بأن تأتى به بعد ستة أشهر ولحظة من حين العقد ودون أربع سنين) أى أقل منها، وتحسب المدة (من حيث إمكان الاجتماع معها إذا أمكن وطؤها ولو على بعد وإن لم يعلم أنه وطئ*) باقراره مثلا ( بخلاف ما سبق فى أمته) حيث اشترطنا فيها الاقرار بالوطء واللحوق مقيد (بشرط أن يكون الزوج تسع ستين ونصف. ولحظة تسع الوطء) بناء على أن البلوغ باستكال تسع، وبناء على أن الحمل أقله ستة أشهر .. واشتركنا زيادة اللحظة ليحصل الانزال وهو مستكمل تسع سنين ( فان لم يمكن أن يكون منه بأن أنت به لدون ستة أشهر أو لأكثر من أربع سنين) بأن مات الزوج أو غاب وأتت به بعد ذلك بأكثر من أربع سنين (أو) أنت به ( مع القطع بأنه لم يطأها أو كان للزوج من السنّ دون) أى أقل ( ما تقدم). من تسع سنين وستة أشهر ولحظة (أو كان) الزوج ( مقطوع الذكر والأنثنيين جميعا لم يلحقه) فى جميع ذلك ( ومتى تحقق الزوج أن الولد الذى ألحقه الشرع به) نظر إلى الامكان وهو قاطع أنه ( ليس منه بأن علم أنه لم يطأها أبدا لزمه نفيه بالأمان) ثم إن علم زناها أو ظنه ظنا مؤكدا قذفها ولاعن لنفيه وجوبا فيهما وإلا اقتصر على النفى باللعان لجواز كونه من شبهة (وإن لم يتحقق أنه من غيره حرم عليه نفيه وقذفها) لأنه لاحق بفراشه ولاغيرة بما يجده فى نفسه ( وإن كان الولد أسود وهو أبيض أو غير ذلك، ومن لحقه أسب فأخر نفيه بلا عذر ثم أراد أن ينفيه باللمعان لم نجبه إلى ذلك) لأن النفى يكون على الفور فإذا تباطأ لا يقبل منه القاضى، وإن أخر لعذر كان كان مريضا أو غير ذلك من أعذار الرّدّ بالعيب فلا يبطل حقه (وإن أراد نفيه على الفور أجبناه إليه) ومحل الفور فى غير الحمل. أما هو فله تأخير نفيه إلى الوضع فإذا أخر وقال أخرت لأتحقق الحال بالوضع فله نفيه بعده، وإذا. أقرّ بنسب ولد لم يكن له النفى.
245