Anwār al-Masālik sharḥ ʿUmdat al-Sālik wa-ʿUddat al-Nāsik
أنوار المسالك شرح عمدة السالك وعدة الناسك
Publisher
دار إحياء الكتب العربية
حيضها أو يتباعد، فمثال انتقاضب أن تحيض يوما وليلة وتطهر خمسة عشريوما فإذا طلقت فى آخر الطهر انقضت عدتها باثنين وثلاثين يوما) كل طهر وحيض فى ستة عشر يوما وهما اثنان تكون العدة اثنين وثلاثين يوما ( ولحظتين) لحظة بقية الطهر الأول ولحظة الشروع فى الحيضة الثالثة ( أو) طلقت ( فى آخر) الـ (بحيض فـ) بـ ( سبعة وأربعين يوما ولحظت) ين لأنها تشتمل على ثلاثة أطهار بخمسة وأربعين يوما ويومين الحيضتين واللحظة الأولى التى طلقت · فيها وهى حائض واللحظة التى تشرع فيها فى الحيض الرابع (وهو) أى ما ذكر (أقل الممكن فى الحرة) إن طلقت طاهرا أو حائضا ( ومثال التباعد أن تحيض خمسة عشر يوما وتظهر سنة مثلا أو أكثر فلا بد من الأطهار الثلاثة وإن قامت) على انتظارها (سنين) عديدة (وإن كانت ممن لا تحيض) إما (اصغر أو إياس اعتدت بثلاثة أشهر) هلالية إذا انطبق الطلاق على أول الشهر ، فان كان فى أثنائه كملته من الرابع ثلاثين يوما . وسن اليأس اثنان وستون سنة فلا تعتد بالأشهر إلا من بلغت هذا السن مع انقطاع الحيض ( وإن كانت ) المطلقة (من تحيض وانقطع دمها لعارض كرضاع ونحوه) كنفاس ومرض ( أو بلا عارض ظاهر) يعرف (صبرت إلى سن اليأس من الحيض، ثم تعتد بثلاثة أشهر) وفى مدة صبرها إن كانت رجعية استمر لها أحكام الرجعية من جواز رجعتها ووجوب نفقتها وغير ذلك ( هذا كله فى عدة الطلاق، فان توفى عنها زوجها ولو فى خلال ) أى أثناء ( عدة الرجعية ، فان كانت) المتوفى عنها زوجها ( حاملا اعتدت بالوضع) للحمل جميعه المنسوب للميت (كما تقدم وإلا ) بأن لم تكن حاملا (فبأربعة أشهر) هلالية (وعشرة أيام سواء كانت ممن تحيض أم لا) كآية ولو كان الزوج صغيرا أو قبل الدخول (هذا كله فى الحرة) ولو كان الزوج رقيقا ( أما إذا كانت زوجته أمة ولو مبعضة فالحامل بالوضع) لايختلف حالها ( وغيرها ممن تحيض بطهرين، ومن لا تحيض ) وهى الآيسة والصغيرة فيعتدان ( بشهر ونصف و) تعد من . تحيض وغيرها ( فى الوفاة بشهرين وخمسة أيام، ومن وطئت بشبهة تعتد من الوطء كالمطلقة) لأن وطء الشبهة كالنكاح فى لحوق النسب فكذا فى العدة والعبرة بظن الواطئ* إذا كان يوجب تغليظا كمن وطئ أمة غيره يظنها زوجته الحرة فتعتد عدة الحرائر بخلاف ما إذا كان الظن يستوجب تخفيفا كمن وظىء حرة يظنها زوجته الأمة فتعتد كالحرار . ويلزم
242