230

Anwār al-Masālik sharḥ ʿUmdat al-Sālik wa-ʿUddat al-Nāsik

أنوار المسالك شرح عمدة السالك وعدة الناسك

Publisher

دار إحياء الكتب العربية

وَبَيْنَ أَنْ يَقْسَمَ ثَلاَثًا وَلَبَقْضِى، وَيُنْدَيُ لَهُ أَنْ يُخَيِّرَهَا بَيْهُمَا، فَإِنْ أَقَمَ سَبْعَا بَطَلَهَا قَضَى السَّعَ أُوْ بِدُونه قَضِى أَرْبَعً فَقِطْ، وَلَهُ أُخُوُجُ نَرًا لِقَضَاءِ الْحَجَاتِ وَالْقُوقِ، وَمَنْ مَلَكَ إِمَلَمْ يَلْزَهُ أَنْ يَقْسِمَ لَهَنَّ. وَيُنْدُِ أَنْ لَا يُعَطُّهُنَّ مِنَ الوَطْ.، وَأَنْ يُسَوَّىَ بَيْتَنَّ فِيهِ، وَإِذَا وَأَى مِنَ الْرَأَةُ أَمَارَاتِ الُّْوزِ وَعَهَا بِلْكَلَمِ، وَإِنْ صَرَّتْ بِلُْوزِ مَجَرَهَا فِ الفِرَاشِ دُونَ الكَلَامِ وَ ظَرَبّ غْرَ مَرْحٍ: أَ لَيْسُ عَظْمَا، وَلَ بِحَرَجُ لَحَّمَا، وَلَ يَهْرُ دَمَا سَوَ نَّتْ مَرَّةً أَوْ تَكَرَّرَ مِنْهَا، وَقَيلَ لَيَضْرِبُاَ إِلاَّ إِذَاً . تَكَرَرَّ نُشُوزُهَا .

بَابُ النّفَقَات

يَجِبُ عَلَى الزَّوْجِ تَفَقَّهُ زَوْجَتِهِ يَوْمًا بَوْمٍ، فَإِنْ كَانَ مُوسَرًا لَزَمَهُ مُدَّان منَ الْحبِّ الْمقتَّاتِ فِى الَِّبلد ، وَإِنْ كَانَ مُعْسَرَا فُدٌّ، وَإِنْ كَانَ مُتَوَسَّطَا فٌُّ وَنِصْفٌ، وَيَمُهُ مَعَ ذَلِكَ أُجْرَةُ الَّطحن وَالْخبز، وَالْأَدْم


( وبين أن يقسم) أو يقيم ( ثلاثا ولا يقضى) لهنّ شيئا (ويندب له أن يخيرها) أى الثيب (بينهما) أى الثلاث بلا قضاء أو السبع بقضاء (فان أقام سبعد بطلها قضى السبع ) لأنها اختارت حق غيرها فعوقبت بقضائه (أو) أقام عندها سبعا ( بدونه) أى الطلب (قضى أربعا فقط) دون زائد عليها ( وله) أبى الزوج فى مدة الزفاف (الخروج نهارا لقضاء الحاجات) كشراء وبيع ( و) لقضاء (الحقوق) كعيادة مريض وتشبيع جنازة، وأما ليلا فلا يخرج لذلك ويكون من أعذار ترك الجماعة ليلا (. ومن ملك إماء لم يلزمه أن يقسم لهنّ) لا فى الابتداء ، ولا بعد المبيت عند بعضهنّ (ويندب) له أى لمالك الاماء ( أن لا يعطلهنّ من الوطء) خوفا من الفجور (وأن يسوّى بينهنّ فيه ) محافظة على الانصاف ( وإذا رأى من المرأة) أى ظهر على الزوجة (أمارات النشوز) قولا كأن تجيبه بكلام خشن على خلاف عادتها أو فعلا كأن يجد إعراضا بعد لطف ( وعظها بالكلام) كأن يقول لها اتقى الله واعلى أنّ طاعتى عليك فرض ( وإن صرحت بالنشوز) كأن دعاها إلى فراشه فامتنعت من غير عذر (هجرها فى الفراش دون الكلام) فوق ثلاثة أيام ان كان بغير عذر شرعى، فان كان بعذر كترك صلاة جاز إن كان فيه صلاح دين ومثلها غيرها من الأصحاب ( وضربها ضربا غير مبرّح، أى لا يكسر عظما ولا يجرح لمنا ولا ينهر دما) إن أفاد فلا يضرب إن لم يفد (سواء نشزت مرة أو تكرر منها، وقيل لايضربها إلا إذا تكرر نشوزها) وهو الأولى.

( باب النفقات)

وهى ما يجب الزوجة من الحقوق المالية ( يجب على الزوج نفقة زوجته) وتستحقها (يوما بيوم) بطلوع الفجر. وتجنب لليوم بليلته الآتية حتى لو نشرت فى الليل سقطت نفقة ذلك اليوم ( فان كان موسرا لزمه مدان من الحب المفتات فى البند) والموسر من يكون الفاضل من ماله بعد توزيعه على عمره الغالب أو سنة بسنة إذا بلغه مدين هذا إذا لم تأكل معه فإذا رضيت بالأكل معه سقط وجوب المدين (وإن كان معرا فمد) واحد، والمعمر من لا يملك ما يخرجه عن المسكنة ولو مكتسبا (وإن كان متوسطا) وهو من يرجع بتكليفه مدين معراً (فمد ونصف ويلزمه مع ذلك أجرة الطحن والخبز والأدم) ولو كانت غادتها أكل الخبز وحده ، والأدم يكون،

228