213

Anwār al-Masālik sharḥ ʿUmdat al-Sālik wa-ʿUddat al-Nāsik

أنوار المسالك شرح عمدة السالك وعدة الناسك

Publisher

دار إحياء الكتب العربية

(فيقام كل واحد منهم مقام من يدلي به فيجعل ولد البنات) كأمهاتهم (وبنات الأخوات) شقيقات أو لأب أو لأم (كأمهاتهم) ويقدم منهن من سبق إلى الوارث (وبنات الإخوة و) بنات (الأعمام كآبائهم وأبو الأم والخال والخالة كالأم) فيجعل أبو الأم منزلتها وكذلك الحال والحالة، فإذا انفرد كل واحد منهم أخذ المال فرضا وردا وإن اجتمعوا أخذ الأب المال (والعم للأم والعمة كالأب) يعني أن العم للأم والعمة منزلان منزلة الأب (ولا يرث أحد بالتعصيب وثم أقرب منه) كالأخ الشقيق والأخ للأب فلا يرث الأخ مع وجود الشقيق لأنه يرث التعصيب والشقيق أقرب منه.

كتاب النكاح

مَنْ احْتَاجَ إِلَى النِّكَاحِ مِنَ الرِّجَالِ

(فيقام كل واحد منهم مقام من يدلي به فيجعل ولد البنات) كأمهاتهم (وبنات الأخوات) شقيقات أو لأب أو لأم (كأمهاتهم) ويقدم منهن من سبق إلى الوارث (وبنات الإخوة و) بنات (الأعمام كآبائهم وأبو الأم والخال والخالة كالأم) فيجعل أبو الأم منزلتها وكذلك الحال والحالة، فإذا انفرد كل واحد منهم أخذ المال فرضا وردا وإن اجتمعوا أخذ الأب المال (والعم للأم والعمة كالأب) يعني أن العم للأم والعمة منزلان منزلة الأب (ولا يرث أحد بالتعصيب وثم أقرب منه) كالأخ الشقيق والأخ للأب فلا يرث الأخ مع وجود الشقيق لأنه يرث التعصيب والشقيق أقرب منه. (ولا يعصب أحد أخته إلا الابن وابن الابن والأخ فإنهم يعصبون أخواتهم للذكر مثل حظ الأنثيين، ويعصب ابن الابن من حاذيه من بنات عمه ويعصب من فوقه من عماته وبنات عم أبيه إذا لم يكن هن فرض). وأما إذا كان لهن فرض كأن مات الميت عن بنت وبنت ابن وابن ابن، فللبنت النصف ولبنت الابن السدس والباقي وهو اثنان لابن ابن الابن، فإذا كان للميت بنتان عصب ابن ابن الابن بنت الابن للذكر مثل حظ الأنثيين (ولا يشارك عاصب ذا فرض) لأنه يأخذ ما أبقت الفروض (إلا) في (المشركة) بفتح الراء، وقد سميت وتسمى الحمارية أيضا (وهي زوج وأم أو جدة واثنان فأكثر من الإخوة للأم وأخ شقيق فأكثر) فالمسألة من ستة (للزوج النصف) ثلاثة (وللأم أو الجدة السدس) واحد (وللإخوة للأم الثلث) اثنان (يشاركها فيه) أي الثلث (الشقيق) فقد شارك العاصب وهو الشقيق صاحب الفرض وهو الإخوة للأم نظرا لأنه شاركهم في ولادة الأم له يجعل أبوه كالعدم (ومتى وجد في شخص جهتا فرض وتعصيب ورث بهما كابن عم هو زوج) فإذا ماتت امرأته عنه ورث النصف بالزوجية وورث باقي المال بعصوبة ابن العم (أو ابن عم هو أخ لأم) كأن تزوج رجلان أخوان امرأة فأولدها أحدهما ولدا والآخر بنتا فالولد والبنت أخوان لأم وابنا عم، فإذا ماتت البنت ورثها الولد بأخوة الأم وبعصوبة ابن العم.

(كتاب النكاح)

هو لذة الضم والوطء، ويطلق على العقد حقيقة، وعلى الولاء مجازا (من احتاج إلى النكاح من الرجال) بأن تاقت

211