Anwār al-Masālik sharḥ ʿUmdat al-Sālik wa-ʿUddat al-Nāsik
أنوار المسالك شرح عمدة السالك وعدة الناسك
Publisher
دار إحياء الكتب العربية
ما له، للذكر مثل حظ الأنثيين ،وإذا استكملت الأخوات الأشقاء الثلثين لم ترث الأخوات من الأب، إلا أن يكون معهن أخ لهن فيعصبهن، للذكر مثل حظ الأنثيين، ومن لا يرث أملا لا يحجب أحدًا. ومن يرث لكنه محجوب أيضًا حجب حرمان لكنه قد يحجب حجب تنقيص مثل الإخوة من الأم مع الأب، والأم لا يرثون ويحجبون الأم من الثلث إلى السدس، ومتى زادت الفروض على السهام، أعيلت بالجزء الزائد مثل مسألة المباهلة؛ وزوج وأم وأخت شقيقة، فللزوج النصف، وللأخت النصف، ولم يبق للأم شيء، فيفرض لها الثلث، فتقسم من ثمانية: للزوج ثلاثة، وللأخت ثلاثة، وللأم اثنان.
﴿فصل: في العصبات﴾ وللعصبة من يأخذ جميع المال إذا انفرد أو ما يفضل عن صاحب الفرض إذا اجتمع معه، فإن لم يفضل عن صاحب الفرض شيء سقطت العصبات، وأقربهم الابن، ثم ابن الابن وإن سفل، ثم الأب، ثم الجد وإن علا، والأخ للأبوين، ثم للأب، ثم ابن الأخ للأبوين، ثم ابن الأخ للأب، ثم العم، ثم
( لها وله للذكر مثل حظ الأنثيين. وإذا استكملت الأخوات الأشقاء الثلثين لم ترث الأخوات من الأب إلا أن يكون معهن أخ لهن فيعصبهن للذكر مثل حظ الأنثيين). ولا يعصبهنّ إلا أخوهن المساوي لهن (ومن لا يرث أملا) كمن قام به مانع من كفر أو قتل أو رقّ (لا يحجب أحدا) من الورثة لا حجب حرمان. ولا حجب نقصان. (ومن يرث لكنه محجوب) حجب حرمان (لا يحجب) غيره (أيضا حجب حرمان لكنه قد يحجب) غيره (حجب تنقيص مثل الإخوة من الأم مع الأب والأم لا يرثون) لحجب الأب لهم (ويحجبون الأم من الثلث إلى السدس) لأنهم عدد من الإخوة، وكل عدد منهم يحجبها من الثلث إلى السدس (ومتى زادت الفروض) أي أصحابها (على السهام) أي الأنصباء (أعيلت) أي زيد في سهامها (بالجزء الزائد) وحينئذ يدخل النقص على جميع الورثة كما يدخل على أرباب الديون في التفليس (مثل مسألة المباهلة، وهي زوج وأم وأخت شقيقة، فالزوج النصف وللأخت) الشقيقة (النصف استغرق المال و) بقيت (الأم) وهي (لا تحجب) أصل المسألة من ستة بضرب مخرج النصف وهو اثنان في مخرج الثلث ثلاثة نعنها، ثلاثة للزوج وثلاثة للشقيقة فلا يبقى للأم شيء (فيفرض لها الثلث) وهو اثنان (فتعال بغرض الأم فتقسم من ثمانية للزوج ثلاثة وللأخت ثلاثة، وللأم اثنان) وسميت هذه المسألة بالمباهلة لأن ابن عباس خالف فيها بعد موت عمر رضي الله عنهما، فقيل له الناس على خلاف رأيك، فقال إن شاء الله فلندع أبناءنا الح الآية.
﴿فصل: في العصبات﴾ أي في بيان إرثهم وهي ثلاثة: عصبة بنفسه، وعصبة بغيره، وعصبة مع غيره. (والعصبة) بنفسه (من يأخذ جميع المال إذا انفرد أو ما يفضل عن صاحب الفرض إذا اجتمع معه، فإن لم يفضل عن صاحب الفرض شيء سقطت العصبات. وأقربهم الابن ثم ابن الابن وإن سفل ثم الأب ثم الجد) أبو الأب (وإن علا والأخ للأبوين، ثم للأب، ثم ابن الأخ للأبوين، ثم ابن الأخ للأب ، ثم العم ، ثم
[ ٢٧ - أنوار المسالك]
209